فَائِدَةٌ: وَكَذَا الْحُكْمُ خِلَافًا وَمَذْهَبًا لَوْ قَالَ " اخْدِمْ زَيْدًا سَنَةً بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ " فَعَلَى الصِّحَّةِ: لَوْ أَبْرَأَهُ زَيْدٌ مِنْ الْخِدْمَةِ: عَتَقَ مِنْ حِينِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا يُعْتَقُ إلَّا بَعْدَ سَنَةٍ. فَإِنْ كَانَتْ الْخِدْمَةُ لِبَيْعِهِ وَهُمَا كَافِرَانِ فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ. فَفِي لُزُومِ الْقِيمَةِ عَلَيْهِ لِبَقِيَّةِ الْخِدْمَةِ: رِوَايَتَانِ. ذَكَرَهُمَا ابْنُ أَبِي مُوسَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ.
أَحَدُهُمَا: لَا تَلْزَمُهُ، وَيُعْتَقُ مَجَّانًا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: تَلْزَمُهُ. وَلَوْ قَالَ لِجَارِيَتِهِ " إذَا خَدَمْت ابْنِي حَتَّى يَسْتَغْنِيَ فَأَنْتِ حُرَّةٌ " لَمْ تُعْتَقْ، حَتَّى تَخْدُمَهُ إلَى أَنْ يَكْبَرَ، وَيَسْتَغْنِيَ عَنْ الرَّضَاعِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: لَا تُعْتَقُ، حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْ الرَّضَاعِ، وَعَنْ أَنْ يُقَلِّمَ الطَّعَامَ، وَعَنْ التَّنَجِّي مِنْ الْغَائِطِ. نَقَلَ مُهَنَّا: لَا تُعْتَقُ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ. قُلْت: حَتَّى يَحْتَلِمَ؟ قَالَ: لَا، دُونَ الِاحْتِلَامِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: إنْ مَلَكْت فُلَانًا، فَهُوَ حُرٌّ، أَوْ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ، فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ.
إحْدَاهُمَا: يَصِحُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. الْمُخْتَارُ لِعَامَّةِ الْأَصْحَابِ حَتَّى إنَّ بَعْضَهُمْ لَا يُثْبِتُ مَا يُخَالِفُهُ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: هَذَا الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute