قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ ذَلِكَ، ثُمَّ عَتَقَ، وَمَلَكَ مَمَالِيكَ. فَعَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ: تَنْعَقِدُ الصِّفَةُ لِلْحُرِّ، هَلْ تَنْعَقِدُ لَهُ هَذِهِ الصِّفَةُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
فَائِدَةٌ: لَوْ قَالَ " أَوَّلُ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ " وَقُلْنَا: بِصِحَّةِ تَعْلِيقِ الْعِتْقِ عَلَى الْمِلْكِ، فَلَمْ يَمْلِكْ إلَّا وَاحِدًا فَقَطْ: فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ. ذَكَرَاهُ فِي تَعْلِيلِ مَا إذَا مَلَكَ اثْنَيْنِ مَعًا. وَقِيلَ: لَا يُعْتَقُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَيَأْتِي قَرِيبًا: إذَا مَلَكَ اثْنَيْنِ مَعًا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: آخِرُ مَمْلُوكٍ أَشْتَرِيهِ فَهُوَ حُرٌّ وَقُلْنَا بِصِحَّةِ الصِّفَةِ فَمَلَكَ عَبِيدًا ثُمَّ مَاتَ، فَآخِرُهُمْ حُرٌّ مِنْ حِينِ الشِّرَاءِ، وَكَسْبُهُ لَهُ) . وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: صِحَّةُ الصِّفَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ قَالَ: إنْ مَلَكْت فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ، أَوْ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ ".
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَوْ قَالَ " آخِرُ مَمْلُوكٍ أَشْتَرِيهِ فَهُوَ حُرٌّ " فَمَلَكَ أَمَةً، ثُمَّ مَلَكَ أُخْرَى: لَمْ يَجُزْ لَهُ وَطْءُ الثَّانِيَةِ. لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ غَيْرَهَا، فَتَكُونُ حُرَّةً مِنْ حِينِ اشْتَرَاهَا. ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ كَانَ آخِرُ مَنْ اشْتَرَى مَمْلُوكَيْنِ مَعًا، أَوْ عَلَّقَ الْعِتْقَ عَلَى أَوَّلِ مَمْلُوكٍ فَمَلَكَهُمَا مَعًا، أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ " أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ " فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ خَرَجَا مَعًا. فَقِيلَ: يُعْتَقَانِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَقَالَا: هَذَا قِيَاسُ قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقِيلَ: لَا يُعْتَقَانِ. وَقِيلَ: يُعْتَقُ وَاحِدٌ بِالْقُرْعَةِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. ذَكَرَاهُ فِيمَا إذَا عَلَّقَ الْعِتْقَ عَلَى أَوَّلِ مَمْلُوكٍ يَمْلِكُهُ. فَمَلَكَ اثْنَيْنِ مَعًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute