وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ أَيْضًا فِي شَرْحِهِ. وَقَالَ: نَصَّ عَلَيْهِ. قُلْت: وَنَقَلَهُ مُهَنَّا فِي " أَوَّلُ غُلَامٍ يَطْلُعُ، أَوْ امْرَأَةٍ تَطْلُعُ: فَهُوَ حُرٌّ، أَوْ طَالِقٌ " وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ لَفْظَ الرِّوَايَةِ " أَوَّلُ مَنْ يَطْلُعُ مِنْ عَبِيدِي " وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ، وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ فِي الطَّلَاقِ. وَلَوْ عَلَّقَهُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ، فَقُمْنَ مَعًا: طُلِّقْنَ. وَفِي مُنْفَرِدَةٍ بِهِ: وَجْهٌ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ: آخِرُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ، فَوَلَدَتْ حَيًّا، ثُمَّ مَيِّتًا: لَمْ يُعْتَقْ الْأَوَّلُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ. وَقِيلَ: يُعْتَقُ. وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الْقَاضِي، وَالشَّرِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ.
فَائِدَةٌ: وَكَذَا الْحُكْمُ وَالْخِلَافُ، لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ " أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ " أَوْ قَالَ " إذَا وَلَدْت وَلَدًا فَهُوَ حُرٌّ " فَوَلَدَتْ مَيِّتًا، ثُمَّ حَيًّا. بَلْ جَعَلُوا هَذِهِ أَصْلًا لِتِلْكَ. وَصُحِّحَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: عَدَمُ الْعِتْقِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهِبِ، وَغَيْرِهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَقَالَ الْقَاضِي، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ: يُعْتَقُ الْحَيُّ مِنْهُمَا: وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ، فَأُشْكِلَ الْآخَرُ مِنْهُمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا) هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْحَاوِي. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: يُعْتَقَانِ. وَاخْتِبَارُ فِي التَّرْغِيبِ: أَنَّ مَعْنَاهُمَا أَنَّ أَمَدَ مَنْعِ السَّيِّدِ مِنْهُمَا: هَلْ هُوَ الْقُرْعَةُ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute