وَقَدَّمَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرُهُمْ. وَقِيلَ: يُعْتَقُ هُنَا بِلَا قَبُولٍ. وَتَلْزَمُهُ الْخِدْمَةُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفَائِقِ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْقَوَاعِدِ، وَقَالَ: نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْوَجِيزِ. وَهِيَ الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ بِقِيلَ وَقِيلَ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: إنْ لَمْ يَقْبَلْ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.
إحْدَاهُمَا: يُعْتَقُ. وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ. وَالثَّانِيَةُ: لَا يُعْتَقُ. وَقَدَّمَهُ فِي " أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ " أَنَّهُ يُعْتَقُ مَجَّانًا. فَخَالَفَا الطَّرِيقَتَيْنِ. وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَقْبَلْ لَمْ يُعْتَقْ. رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَهِيَ الطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ. وَعَلَى كَلَامِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْحَاوِي: تَكُونُ طَرِيقَةً رَابِعَةً وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ.
فَوَائِدُ: الْأُولَى: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ اسْتَثْنَى فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ
الثَّانِيَةُ: لَوْ مَاتَ السَّيِّدُ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ: رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَى الْعَبْدِ بِقِيمَةِ مَا بَقِيَ مِنْ الْخِدْمَةِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالسَّامِرِيُّ، وَابْنُ حَمْدَانَ، وَغَيْرُهُمْ.
الثَّالِثَةُ: يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ بَيْعُ هَذِهِ الْخِدْمَةِ. نَصَّ عَلَيْهِ. نَقْلُ حَرْبٍ لَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا: مِنْ الْعَبْدِ أَمْ مِمَّنْ شَاءَ. وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَهُوَ الصَّوَابُ. ذَكَرَ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ ابْنُ أَبِي مُوسَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute