للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدَّمَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرُهُمْ. وَقِيلَ: يُعْتَقُ هُنَا بِلَا قَبُولٍ. وَتَلْزَمُهُ الْخِدْمَةُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفَائِقِ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْقَوَاعِدِ، وَقَالَ: نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْوَجِيزِ. وَهِيَ الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ بِقِيلَ وَقِيلَ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: إنْ لَمْ يَقْبَلْ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.

إحْدَاهُمَا: يُعْتَقُ. وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ. وَالثَّانِيَةُ: لَا يُعْتَقُ. وَقَدَّمَهُ فِي " أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ " أَنَّهُ يُعْتَقُ مَجَّانًا. فَخَالَفَا الطَّرِيقَتَيْنِ. وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَقْبَلْ لَمْ يُعْتَقْ. رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَهِيَ الطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ. وَعَلَى كَلَامِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْحَاوِي: تَكُونُ طَرِيقَةً رَابِعَةً وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ.

فَوَائِدُ: الْأُولَى: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ اسْتَثْنَى فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ

الثَّانِيَةُ: لَوْ مَاتَ السَّيِّدُ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ: رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَى الْعَبْدِ بِقِيمَةِ مَا بَقِيَ مِنْ الْخِدْمَةِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالسَّامِرِيُّ، وَابْنُ حَمْدَانَ، وَغَيْرُهُمْ.

الثَّالِثَةُ: يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ بَيْعُ هَذِهِ الْخِدْمَةِ. نَصَّ عَلَيْهِ. نَقْلُ حَرْبٍ لَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا: مِنْ الْعَبْدِ أَمْ مِمَّنْ شَاءَ. وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَهُوَ الصَّوَابُ. ذَكَرَ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ ابْنُ أَبِي مُوسَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>