للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: يُعْتَقُ وَاحِدٌ بِالْقُرْعَةِ. وَقِيلَ: يُعْتَقُ وَاحِدٌ، وَتَطْلُقُ وَاحِدَةٌ. وَتَخْرُجُ بِالْقُرْعَةِ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَهُوَ الْمُخْتَارُ. وَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا فِي أَوَّلِ " بَابِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتِهِ ".

تَنْبِيهٌ: قَالَ فِي الْفُرُوعِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالْمُرَادُ: إنْ كَانَ " عَبْدٌ " مُفْرَدًا لِذَكَرٍ وَأُنْثَى. فَإِنْ كَانَ لِذَكَرٍ فَقَطْ: لَمْ يَشْمَلْ أُنْثَى، إلَّا إنْ اجْتَمَعَا تَغْلِيبًا. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَنْ قَالَ لِخَدَمٍ لَهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ " أَنْتُمْ أَحْرَارٌ " وَكَانَتْ مَعَهُمْ أُمُّ وَلَدِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا: إنَّهَا تُعْتَقُ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ وَكَذَا إنْ قَالَ " كُلُّ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ".

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَحَدُ عَبْدَيَّ حُرٌّ: أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا) . وَكَذَا لَوْ قَالَ " أَحَدُ عَبِيدِي حُرٌّ " أَوْ " بَعْضُهُمْ حُرٌّ " وَلَمْ يَنْوِهِ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَخَرَّجَ فِي الْقَوَاعِدِ وَجْهًا: أَنَّهُ يُعْتَقُ بِتَعْيِينِهِ، مِنْ الرِّوَايَةِ الَّتِي فِي الطَّلَاقِ. وَكَذَا لَوْ أَدَّى أَحَدُ مُكَاتَبِيهِ وَجَهِلَ: أَقْرَعَ هُوَ أَوْ وَارِثُهُ فِي الْجَمِيعِ. وَلَوْ قَالَ لِأَمَتَيْهِ " إحْدَاكُمَا حُرَّةٌ " حَرُمَ وَطْؤُهُمَا مَعًا بِدُونِ قُرْعَةٍ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَفِيهِ وَجْهٌ: تَتَمَيَّزُ الْمُعْتَقَةُ بِتَعْيِينِهِ. فَإِنْ وَطِئَ وَاحِدَةً لَمْ تُعْتَقْ الْأُخْرَى. كَمَا لَوْ عَيَّنَهَا ثُمَّ أُنْسِيَهَا. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، قُلْت: وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُعْتَقَ. قَالَ: فَلَوْ قَالَ لِإِمَائِهِ الْأَرْبَعِ " إنْ وَطِئْت وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَوَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ حُرَّةٌ " ثُمَّ وَطِئَ ثَلَاثًا: أُقْرِعَ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالرَّابِعَةِ. فَإِنْ وَطِئَهَا عَتَقَتْ الْأُوَلُ. وَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا ثَانِيًا قَبْلَ وَطْءِ الرَّابِعَةِ: عَتَقَتْ الرَّابِعَةُ فَقَطْ. وَيُحَدُّ، إنْ عَلِمَ قَبْلَهُ بِعِتْقِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>