وَيَأْتِي فِي بَابِ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ " إذَا قَالَ: إنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَعَبْدِي حُرٌّ. وَقَالَ آخَرُ: إنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَعَبْدِي حُرٌّ ". وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ يَذْكُرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هُنَا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدًا، ثُمَّ أُنْسِيَهُ: أُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ) إمَّا الْمُعْتِقُ أَوْ وَارِثُهُ، وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمُذْهَبِ. وَخَرَّجَ فِي الْقَوَاعِدِ وَجْهًا: أَنَّهُ لَا يُقْرَعُ هُنَا، مِنْ الطَّلَاقِ. قَالَ: وَأَشَارَ إلَيْهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ. ذَكَرَهُ فِي آخِرِ الْقَوَاعِدِ.
(فَإِنْ عَلِمَ بَعْدَهَا أَنَّ الْمُعْتَقَ غَيْرُهُ: عَتَقَ. وَهَلْ يَبْطُلُ عِتْقُ الْأَوَّلِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ.
أَحَدُهُمَا: يَبْطُلُ عِتْقُهُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. كَمَا لَوْ كَانَتْ الْقُرْعَةُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ. فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ بِحُكْمِ حَاكِمٍ: لَمْ يَبْطُلْ عِتْقُهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالْمُذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.
الْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَبْطُلُ، لَوْ كَانَتْ الْقُرْعَةُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ. فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ بِحُكْمِ حَاكِمٍ: لَمْ يَبْطُلْ عِتْقُهُ، قَوْلًا وَاحِدًا. وَهَذَا الْوَجْهُ مُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ، أَوْ دَبَّرَهُ وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُ جَمِيعَهُ عَتَقَ جَمِيعُهُ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَقَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَنْهُ: لَا يُعْتَقُ إلَّا مَا أَعْتَقَ أَوْ دَبَّرَ لَا غَيْرُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute