للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْهُ: يُعْتَقُ جَمِيعُهُ فِي الْمُنَجَّزِ دُونَ التَّدْبِيرِ. وَأَطْلَقَ فِي الشَّرْحِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي تَكْمِيلِ الْعِتْقِ بِالتَّدْبِيرِ، إذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنْ. الثُّلُثِ. وَقَدَّمَ عِتْقَ الْجَمِيعِ فِيمَا إذَا نُجِّزَ الْبَعْضُ.

فَائِدَةٌ: لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ سَيِّدِهِ: عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ ثُلُثِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يُعْتَقُ كُلُّهُ. لِأَنَّ رَدَّ الْوَرَثَةِ هُنَا لَا فَائِدَةَ لَهُمْ فِيهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، أَوْ دَبَّرَهُ وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُ بَاقِيَهُ أُعْطِيَ الشَّرِيكَ) . يَعْنِي: قِيمَةَ حِصَّتِهِ، وَكَانَ جَمِيعُهُ حُرًّا فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْخِرَقِيِّ، وَالزَّرْكَشِيِّ.

إحْدَاهُمَا: يُعْتَقُ جَمِيعُهُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ.

وَالْأُخْرَى: (لَا يُعْتَقُ إلَّا مَا مَلَكَ مِنْهُ) وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ. اخْتَارَهُ الشِّيرَازِيُّ، وَالشَّرِيفُ. وَقَالَ الْقَاضِي: مَا أَعْتَقَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: سَرَى. وَمَا دَبَّرَهُ، أَوْ وَصَّى بِعِتْقِهِ: لَمْ يَسْرِ. فَالرِّوَايَةُ فِي سِرَايَةِ الْعِتْقِ فِي حَالِ الْحَيَاةِ: أَصَحُّ. وَالرِّوَايَةُ فِي وُقُوفِهِ فِي التَّدْبِيرِ: أَصَحُّ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، أَعْنِي: التَّفْرِقَةَ

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ سِتَّةَ أَعْبُدٍ، قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُهُمْ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُمْ: بِيعُوا فِي دَيْنِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، فِي بَابِ تَبَرُّعَاتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>