الْمَرِيضِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ. وَقَدَّمَهُ فِي شَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا.
(وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَقَ ثُلُثُهُمْ) . وَهُوَ رِوَايَةٌ ذَكَرَهَا أَبُو الْخَطَّابِ. فَإِنْ الْتَزَمَ وَارِثُهُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ: فَفِي نُفُوذِ عِتْقِهِمْ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقَالَا، وَقِيلَ: أَصْلُ الْوَجْهَيْنِ: إذَا تَصَرَّفَ الْوَرَثَةُ فِي التَّرِكَةِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَعَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ، فَقَضَى الدَّيْنَ، هَلْ يَنْفُذُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. قُلْت: الصَّوَابُ نُفُوذُ عِتْقِهِمْ.
فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: لَوْ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ بَعْضَهُمْ: احْتَمَلَ بُطْلَانَ عِتْقِ الْكُلِّ. وَاحْتَمَلَ أَنْ يَبْطُلَ بِقَدْرِ الدَّيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.
الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (وَإِنْ أَعْتَقَهُمْ، فَأَعْتَقْنَا ثُلُثَهُمْ. ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ يُخْرَجُونَ مِنْ ثُلُثِهِ: عَتَقَ مَنْ أُرِقَّ مِنْهُمْ) . بِلَا نِزَاعٍ. وَكَانَ كَسْبُهُمْ لَهُمْ مِنْ مُنْذُ عَتَقُوا. وَقَدَّمَ ابْنُ رَزِينٍ: أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُمْ. وَحَكَاهُمَا فِي الْكَافِي احْتِمَالَيْنِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَعْتَقَ وَاحِدًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ. فَمَاتَ أَحَدُهُمْ فِي حَيَاتِهِ: أَقْرَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيَّيْنِ. فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الْمَيِّتِ رُقَّ الْآخَرَانِ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى أَحَدِ الْحَيَّيْنِ: عَتَقَ، إذَا خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ. وَقِيلَ: يُقْرَعُ بَيْنَ الْحَيَّيْنِ، دُونَ الْمَيِّتِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute