وَفِي التَّبْصِرَةِ رِوَايَةٌ: لَا يَبْطُلُ فِي الْأَمَةِ فَقَطْ. فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: لَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ فِي حَمْلٍ لَمْ يُوجَدْ. وَإِنْ رَجَعَ فِي حَامِلٍ، فَفِي حَمْلِهَا وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، وَالزَّرْكَشِيِّ قُلْت: الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ رُجُوعًا فِيهِ.
تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا: قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ: مَحَلُّ الرِّوَايَتَيْنِ: إذَا لَمْ يَأْتِ بِصَرِيحِ التَّعْلِيقِ أَوْ بِصَرِيحِ الْوَصِيَّةِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.
الثَّانِي: قَوْلُهُ " لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ لِلْعِتْقِ عَلَى صِفَةٍ ". تَقَدَّمَ فِي " كِتَابِ الْعِتْقِ " أَنَّهُ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ عَلَى صِفَةٍ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.
فَائِدَةٌ: اعْلَمْ أَنَّ التَّدْبِيرَ هَلْ هُوَ تَعْلِيقٌ لِلْعِتْقِ عَلَى صِفَةٍ، أَوْ هُوَ وَصِيَّةٌ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. الصَّحِيحُ مِنْهُمَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ لِلْعِتْقِ عَلَى صِفَةٍ.
تَنْبِيهٌ: يَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ مَسَائِلُ جَمَّةٌ.
مِنْهَا: لَوْ قَتَلَ الْمُدَبَّرُ سَيِّدَهُ: هَلْ يُعْتَقُ، أَمْ لَا؟ عَلَى مَا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.
وَمِنْهَا: بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ: هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟ عَلَى مَا يَأْتِي قَرِيبًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا.
وَمِنْهَا: هَلْ اعْتِبَارُهُ مِنْ الثُّلُثِ، أَمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ؟ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.
وَمِنْهَا: إبْطَالُ التَّدْبِيرِ وَالرُّجُوعُ عَنْهُ بِالْقَوْلِ. وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ الْمُتَقَدِّمَةِ. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: بَنَاهُمَا الْخِرَقِيُّ وَالْأَصْحَابُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ. فَإِنْ قِيلَ هُوَ وَصِيَّةٌ: جَازَ الرُّجُوعُ عَنْهُ. وَإِنْ قُلْنَا هُوَ عِتْقٌ بِصِفَةٍ: فَلَا. قَالَ: وَلِلْقَاضِي، وَأَبِي الْخَطَّابِ فِي تَعْلِيقَيْهِمَا طَرِيقَةٌ أُخْرَى: أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ هُنَا مَبْنِيَّتَانِ عَلَى قَوْلِنَا إنَّهُ وَصِيَّةٌ: تُنَجَّزُ بِالْمَوْتِ، مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ، بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْوَصَايَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute