للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهُوَ مُنْتَقَضٌ بِالْوَصِيَّةِ لِجِهَاتِ الْبِرِّ. قَالَ: وَلِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ طَرِيقَةٌ ثَالِثَةٌ، وَهِيَ: بِنَاءُ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى جَوَازِ الرُّجُوعِ بِالْبَيْعِ. أَمَّا إنْ قُلْنَا: يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ بِالْفِعْلِ، فَبِالْقَوْلِ أَوْلَى.

وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَ الْمُدَبَّرُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ: فَهَلْ يَكُونُ بَيْعُهُ رُجُوعًا، فَلَا يَعُودُ تَدْبِيرُهُ، أَمْ لَا يَكُونُ رُجُوعًا، فَيَعُودُ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ أَيْضًا. بَنَاهُمَا الْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ. فَإِنْ قُلْنَا: التَّدْبِيرُ وَصِيَّةٌ: بَطَلَتْ بِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ، وَلَمْ تَعُدْ بِعَوْدِهِ. وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ تَعْلِيقٌ بِصِفَةٍ: عَادَ بِعَوْدِ الْمِلْكِ. بِنَاءً عَلَى أَصْلِنَا فِي عَوْدِ الصِّفَةِ بِعَوْدِ الْمِلْكِ فِي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ. وَطَرِيقَةُ الْخِرَقِيِّ، وَطَائِفَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ: أَنَّ التَّدْبِيرَ يَعُودُ بِعَوْدِ الْمِلْكِ هُنَا. رِوَايَةً وَاحِدَةً. بِخِلَافِ مَا إذَا أَبْطَلَ تَدْبِيرَهُ بِالْقَوْلِ. وَهُوَ يَتَنَزَّلُ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ. إمَّا أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَبْطُلُ بِزَوَالِ الْمِلْكِ مُطْلَقًا. بَلْ تَعُودُ بِعَوْدِهِ. وَإِمَّا أَنَّ هَذَا حُكْمُ الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ خَاصَّةً. وَيَأْتِي أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَرِيبًا.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ " عَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِسَنَةٍ " فَهَلْ يَصِحُّ وَيُعْتَقُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ، أَمْ يَبْطُلُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، فِي " كِتَابِ الْعِتْقِ " فَلْيُرَاجَعْ.

وَمِنْهَا: لَوْ كَاتَبَ الْمُدَبَّرَ، فَهَلْ يَكُونُ رُجُوعًا عَنْ التَّدْبِيرِ أَمْ لَا؟ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَرِيبًا.

وَمِنْهَا: لَوْ وَصَّى بِعَبْدِهِ. ثُمَّ دَبَّرَهُ. فَفِيهِ وَجْهَانِ. أَشْهَرُهُمَا: أَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ الْوَصِيَّةِ. وَالثَّانِي: لَيْسَ بِرُجُوعٍ. فَعَلَى هَذَا: فَائِدَةُ الْوَصِيَّةِ بِهِ: أَنَّهُ لَوْ أَبْطَلَ تَدْبِيرَهُ بِالْقَوْلِ، لَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُوصَى لَهُ. ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>