للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَإِنْ عَجَّلَ مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحَلِّهِ: لَزِمَ سَيِّدَهُ فِي الْأَصَحِّ أَخْذُهُ بِلَا ضَرَرٍ، وَعَتَقَ فِي الْحَالِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُهُمْ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَلَوْ عَجَّلَ مَا عَلَيْهِ: لَزِمَ قَبْضُهُ وَعَتَقَ حَالًا. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقُيِّدَ بِعَدَمِ الضَّرَرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ: ذَكَرَهُ فِي بَابِ السَّلَمِ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ، وَأَبُو بَكْرٍ: لَا يَلْزَمُهُ، وَلَوْ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ. ذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. لِأَنَّهُ قَدْ يَعْجِزُ فَيَرِقُّ. وَلِأَنَّ بَقَاءَ الْمُكَاتَبِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ حَقٌّ لَهُ. وَلَمْ يَرْضَ بِزَوَالِهِ. فَهَذِهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ: رِوَايَةٌ بِاللُّزُومِ مُطْلَقًا، وَعَدَمِهِ مُطْلَقًا. وَالثَّالِثَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الضَّرَرِ وَعَدَمِهِ. وَاخْتَارَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ طَرِيقَةً أُخْرَى، وَهِيَ: إنْ كَانَ فِي الْقَبْضِ ضَرَرٌ لَمْ يَلْزَمْهُ. وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ. وَتَبِعَهُ فِي الْكَافِي.

فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: حَيْثُ قُلْنَا بِاللُّزُومِ: لَوْ امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ قَبْضِهِ، جَعَلَهُ الْإِمَامُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. وَحَكَمَ بِعِتْقِ الْعَبْدِ. جَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا الْمَشْهُورُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَإِنْ أَبَى السَّيِّدُ: بَرِئَ الْعَبْدُ. ذَكَرْنَاهُ فِي الْمَكْفُولِ بِهِ نَقَلَ حَرْبٌ: إنْ أَبَى مَوْلَاهُ الْأَخْذَ. مَا أَعْلَمُ مَا زَادَهُ إلَّا خَيْرًا. وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي بَابِ السَّلَمِ.

الثَّانِيَةُ: فِي عِتْقِ الْمُكَاتَبِ بِالِاعْتِيَاضِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَالصَّوَابُ: الْعِتْقُ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. وَعَدَمُ الْعِتْقِ قَالَهُ الْقَاضِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>