للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ (وَإِذَا أَدَّى، وَعَتَقَ. فَوَجَدَ السَّيِّدُ بِالْعِوَضِ، عَيْبًا فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ قِيمَتُهُ. وَلَا يَرْتَفِعُ الْعِتْقُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرُهُمْ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: هُوَ كَالْبَيْعِ. وَقِيلَ: يَرْتَفِعُ الْعِتْقُ إنْ رَدَّهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ الْبَدَلَ. وَهُوَ تَوْجِيهٌ لِلْقَاضِي. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ: فَإِنْ بَانَ مَعِيبًا نَظَرْت. فَإِنْ رَضِيَ بِذَلِكَ وَأَمْسَكَهُ: اسْتَقَرَّ الْعِتْقُ. وَإِنْ اخْتَارَ إمْسَاكَهُ، وَأَخَذَ الْأَرْشَ، أَوْ رَدَّهُ: فَلَهُ ذَلِكَ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قِيَاسُ قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِهِ الْعِتْقُ. وَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ. وَلَهُ الْأَرْشُ.

فَائِدَةٌ: لَوْ أَخَذَ السَّيِّدُ حَقَّهُ ظَاهِرًا، ثُمَّ قَالَ: هُوَ حُرٌّ. ثُمَّ بَانَ مُسْتَحَقًّا: لَمْ يُعْتَقْ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَإِنْ ادَّعَى السَّيِّدُ تَحْرِيمَ الْعِوَضِ: قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ: قُبِلَ قَوْلُ الْعَبْدِ مَعَ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ أَخْذُهُ، وَيُعْتَقُ بِهِ. ثُمَّ يَلْزَمُ السَّيِّدَ رَدُّهُ إلَى مَالِكِهِ، إنْ أَضَافَهُ إلَى مَالِكٍ. وَإِنْ نَكَلَ: الْعَبْدُ حَلَفَ سَيِّدُهُ. وَلَهُ قَبْضُهُ مِنْ دَيْنٍ غَيْرِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ وَتَعْجِيزُهُ. وَفِي تَعْجِيزِهِ قَبْلَ أَخْذِ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الدَّيْنِ: وَجْهَانِ فِي التَّرْغِيبِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. وَالِاعْتِبَارُ بِقَصْدِ السَّيِّدِ فِي قَبْضِهِ عَنْ أَحَدِ الدَّيْنَيْنِ. وَفَائِدَتُهُ: يَمِينُهُ عِنْدَ النِّزَاعِ قُلْت: قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الرَّهْنِ: أَنَّهُ لَوْ قَضَى بَعْضَ دَيْنِهِ، أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>