وَقَوْلُهُ (وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ عِوَضِهَا. فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ) . فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ الْقَاضِي: هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْكَوْسَجِ. وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْعُمْدَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكَاتَبِ. اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ. مِنْهُمْ: الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا وَالشِّيرَازِيُّ. وَصَحَّحَهَا ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ. وَعَنْهُ: يَتَحَالَفَانِ. اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ. وَقَالَ: اتَّفَقَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ عَلَى أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيِّ. فَعَلَى رِوَايَةِ التَّحَالُفِ: إنْ تَحَالَفَا قَبْلَ الْعِتْقِ فُسِخَ الْعَقْدُ، إلَّا أَنْ يَرْضَى أَحَدُهُمَا بِمَا قَالَ صَاحِبُهُ. وَإِنْ تَحَالَفَا بَعْدَ الْعِتْقِ: رَجَعَ السَّيِّدُ بِقِيمَتِهِ. وَرَجَعَ الْعَبْدُ بِمَا أَدَّاهُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وَفَاءِ مَالِهِمَا. فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ) بِلَا نِزَاعٍ قَوْلُهُ (فَإِنْ أَقَامَ الْعَبْدُ شَاهِدًا، وَحَلَفَ مَعَهُ أَوْ شَاهِدًا وَامْرَأَتَيْنِ: ثَبَتَ الْأَدَاءُ، وَعَتَقَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَالَ، وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ: يُقْبَلُ فِيهِ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ. عَلَى مَا يَأْتِي. وَالْخِلَافُ بَيْنَهُمَا هُنَا فِي أَدَاءِ الْمَالِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ إلَّا رَجُلَانِ. لِتَرَتُّبِ الْعِتْقِ عَلَى شَهَادَتِهِمَا. وَبِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا رَجُلَانِ. ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute