وَعَنْ أَبِي حَفْصٍ الْعُكْبَرِيِّ: إنْ كَانَتْ الْمُسَمَّاةُ غَلَطًا: لَمْ يَحِلَّ نِكَاحُهَا لِكَوْنِهَا مُزَوَّجَةً، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ: صَحَّ النِّكَاحُ، وَإِلَّا فَلَا. ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ.
قَوْلُهُ (الثَّانِي: رِضَا الزَّوْجَيْنِ. فَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ إلَّا الْأَبُ، لَهُ تَزْوِيجُ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ وَالْمَجَانِينِ، وَبَنَاتِهِ الْأَبْكَارِ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ) اعْلَمْ أَنَّ فِي تَزْوِيجِ الْأَبِ أَوْلَادَهُ الصِّغَارَ عَشْرَ مَسَائِلَ:
إحْدَاهَا: أَوْلَادُهُ الذُّكُورُ الْعُقَلَاءُ الَّذِينَ هُمْ دُونَ الْبُلُوغِ، وَالْكِبَارُ الْمَجَانِينُ: فَلَهُ تَزْوِيجُهُمْ، سَوَاءٌ أَذِنُوا أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ رَضُوا أَمْ لَا، بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي إجْبَارِ مُرَاهِقٍ عَاقِلٍ نَظَرٌ. قُلْت: الصَّوَابُ عَدَمُ إجْبَارِهِ. وَقِيلَ: لَهُ تَزْوِيجُ الصَّغِيرِ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ. قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. وَحَمَلَهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَلَى الْمُرَاهِقِ. وَالْأَكْثَرُ عَلَى الْحَاجَةِ مُطْلَقًا، عَلَى مَا يَأْتِي قَرِيبًا. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: يُحْتَمَلُ فِي ابْنِ تِسْعٍ يُزَوَّجُ بِإِذْنِهِ، سَوَاءٌ كَانَ أَبُوهُ أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهِ وَقَالَ صَاحِبُ الْفُرُوعِ: يُتَوَجَّهُ أَنَّهُ كَأُنْثَى أَوْ كَعَبْدٍ. وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَثَيِّبٍ. وَإِنْ سَلَّمْنَاهُ فَلَا مَصْلَحَةَ لَهُ، وَإِذْنُهُ ضَيِّقٌ، لَا يَكْفِي صَمْتُهُ. وَقِيلَ: لَا يُزَوِّجُ لَهُمَا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ. وَقِيلَ: لَا يُجْبَرُ الْمَجْنُونُ الْبَالِغُ بِحَالٍ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute