وَقِيلَ: يُجْبِرُهُ مَعَ الشَّهْوَةِ، وَإِلَّا فَلَا. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَقِيلَ: لَا يُزَوِّجُهُ إلَّا الْحَاكِمُ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ. قُلْت: تَقْدِيمُ الْحَاكِمِ عَلَى الْأَبِ قَوْلٌ سَاقِطٌ. وَيَأْتِي هَلْ لِوَصِيِّ الصَّغِيرِ الْإِجْبَارُ؟ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَوَصِيُّهُ فِي النِّكَاحِ بِمَنْزِلَتِهِ ".
فَوَائِدُ:
مِنْهَا: مَا قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ: إنَّ تَزْوِيجَ الطِّفْلِ وَالْمَعْتُوهِ لَيْسَ بِإِجْبَارٍ. إنَّمَا الْإِجْبَارُ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ إذْنٌ وَاخْتِيَارٌ. انْتَهَى. وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ يُخْنَقُ فِي الْأَحْيَانِ لَمْ يَجُزْ تَزْوِيجُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ. وَمِنْهَا: لَيْسَ لِلِابْنِ الصَّغِيرِ إذَا زَوَّجَهُ الْأَبُ خِيَارٌ إذَا بَلَغَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْأَصْحَابِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ: أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ. وَمِنْهَا: لِلْأَبِ قَبُولُ النِّكَاحِ لِلْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ. وَلَهُ أَنْ يُفَوِّضَهُ إلَى الصَّغِيرِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: إنْ صَحَّ بَيْعُهُ وَطَلَاقُهُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَيَصِحُّ قَبُولُ الْمُمَيِّزِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: فَإِنْ كَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرٍ وَهُوَ مُمَيِّزٌ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ: جَوَازُ تَفْوِيضِ الْقَبُولِ إلَيْهِ. وَمِنْهَا: حَيْثُ قُلْنَا: يُزَوَّجُ الصَّغِيرُ، وَالْمَجْنُونُ، فَيَكُونُ بِوَاحِدَةٍ. وَفِي أَرْبَعٍ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَظَاهِرُ الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: الْإِطْلَاقُ. قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يُزَوِّجْهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute