وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ: لَهُ تَزْوِيجُ ابْنِهِ الصَّغِيرِ بِأَرْبَعٍ. قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ: وَهُوَ أَظْهَرُ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَقَالَ: إذَا رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً. وَهُوَ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ. وَيَأْتِي حُكْمُ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ فِي تَزْوِيجِهِمْ لَهُمَا.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَوْلَادُهُ الذُّكُورُ الْعَاقِلُونَ الْبَالِغُونَ: لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهُمْ. يَعْنِي بِغَيْرِ إذْنِهِمْ بِلَا نِزَاعٍ، إلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهًا. فَفِي إجْبَارِهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَالْفُرُوعِ، وَالْبُلْغَةِ. وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ فِي هَذَا الْبَابِ. قُلْت: الْأَوْلَى الْإِجْبَارُ، إنْ كَانَ أَصْلَحَ لَهُ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي " بَابِ الْحَجْرِ " بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا. فَلْيُرَاجَعْ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: ابْنَتُهُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا دُونَ تِسْعِ سِنِينَ، فَلَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا. وَرِضَاهَا بِلَا نِزَاعٍ. وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَأَزْيَدُ، إلَى مَا قَبْلَ الْبُلُوغِ: لَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ. وَالْمُصَنِّفُ فِي الْعُمْدَةِ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَقَالَا: هَذَا الْمَشْهُورُ. وَقَدَّمَهُ أَيْضًا فِي النَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ ابْنَةِ تِسْعِ سِنِينَ إلَّا بِإِذْنِهَا. قَالَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ: هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهِيَ أَظْهَرُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ. وَالْمُذْهَبِ. وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ. وَغَيْرِهِمْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute