للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَائِدَةٌ:

لَوْ كَانَ وَلِيُّهَا الْحَاكِمَ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا فِي وَجْهٍ إذَا اشْتَهَتْهُ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَقَالَ: وَإِنْ كَانَ وَلِيُّهَا غَيْرَ الْحَاكِمِ وَالْأَبِ: زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ. وَقِيلَ: بَلْ يُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هُنَا " لِسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ تَزْوِيجُ الْمَجْنُونَةِ إذَا ظَهَرَ مِنْهَا الْمَيْلُ إلَى الرِّجَالِ ".

السَّابِعَةُ: الثَّيِّبُ الْمَجْنُونَةُ الْكَبِيرَةُ، لَهُ إجْبَارُهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَهُ إجْبَارُهَا فِي الْأَصَحِّ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْمُغْنِي: وَالشَّرْحِ. وَصَحَّحَاهُ. وَقِيلَ: لَا تُجْبَرُ أَلْبَتَّةَ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ.

الثَّامِنَةُ: الثَّيِّبُ الْعَاقِلَةُ الَّتِي لَهَا دُونَ تِسْعِ سِنِينَ، لَهُ إجْبَارُهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ صَاحِبُ الِانْتِصَارِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ إجْبَارُهَا. قُلْت: فَعَلَى هَذَا: لَا تُزَوَّجُ أَلْبَتَّةَ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ. فَيَثْبُتُ لَهَا إذْنُ مُعْتَبَرَةٍ.

التَّاسِعَةُ: الثَّيِّبُ الْعَاقِلَةُ الَّتِي لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَأَكْثَرَ، وَلَمْ تَبْلُغْ. فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي جَوَازِ إجْبَارِهَا وَجْهَيْنِ. وَهُمَا كَذَلِكَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ. وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ، وَالْمَجْدِ، وَمَنْ تَابَعَهُمَا: رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ.

أَحَدُهُمَا: لَيْسَ لَهُ إجْبَارُهَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>