مِنْهُمْ: ابْنُ بَطَّةَ، وَصَاحِبُهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْمُسْلِمِ، وَابْنُ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ وَالشِّيرَازِيُّ، وَالْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُمْ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: لَهُ إجْبَارُهَا. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْفَائِقِ.
الْعَاشِرَةُ: الثَّيِّبُ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ، لَيْسَ لَهُ إجْبَارُهَا بِلَا نِزَاعٍ.
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بَلْ هُوَ كَالصَّرِيحِ، فِي قَوْلِهِ (فَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا أَوْ أَحَدُهُمَا: لَمْ يَصِحَّ، إلَّا الْأَبُ لَهُ تَزْوِيجُ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ، وَالْمَجَانِينِ، وَبَنَاتِهِ الْأَبْكَارِ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ) أَنَّ الْجَدَّ لَيْسَ لَهُ الْإِجْبَارُ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَذَكَرَ فِي الْوَاضِحِ رِوَايَةَ: أَنَّ الْجَدَّ يُجْبِرُ كَالْأَبِ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لِلصَّغِيرَةِ، بَعْدَ تِسْعِ سِنِينَ: إذْنُ صَحِيحَةٍ مُعْتَبَرَةٍ. حَيْثُ قُلْنَا: لَا تُجْبَرُ، أَوْ تُجْبَرُ لِأَجْلِ اسْتِحْبَابِ إذْنِهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَنَقَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَابْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو طَالِبٍ، وَأَبُو الْحَارِثِ، وَابْنُ هَانِئٍ، وَالْمَيْمُونِيُّ، وَالْأَثْرَمُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ، وَجَامِعِهِ، وَمُجَرَّدِهِ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي فُصُولِهِ، وَتَذْكِرَتِهِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَابْنُ الْبَنَّا. وَنَصَبَهُمَا الشِّيرَازِيُّ لِلْخِلَافِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute