وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ. وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ حَامِدٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَالْقَاضِي. وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ خِلَافًا. وَكَذَا أَكْثَرُ أَصْحَابِ الْقَاضِي. انْتَهَى.
وَاخْتَارَهُ ابْنُ شِهَابٍ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ، وَابْنُ بَكْرُوسٍ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ، فِي التَّحْقِيقِ. نَقَلَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ عَنْ جَدِّهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: نَقَلَهُ، وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ أَنَصُّهُمَا، وَأَشْهَرُهُمَا عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. قَالَ فِي التَّسْهِيلِ: وَإِذْنُ بِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ مُعْتَبَرٌ فِي الْأَظْهَرِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَغَيْرُهُ رِوَايَةَ: لَا إذْنَ لَهَا. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهَا قَبْلَهُ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ.
الثَّانِيَةُ: حَيْثُ قُلْنَا: بِإِجْبَارِ الْمَرْأَةِ وَلَهَا إذْنٌ، أُخِذَ بِتَعَيُّنِهَا كُفُؤًا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يُعْدَلُ عَنْهُ. نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: إنْ أَرَادَتْ الْجَارِيَةُ رَجُلًا، وَأَرَادَ الْوَلِيُّ غَيْرَهُ: اتَّبَعَ هَوَاهَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ، زَادَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: إنْ كَانَتْ رَشِيدَةً غَيْرَ مُجْبَرَةٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute