للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْت: هَذَا كَلَامٌ سَاقِطٌ. وَلَمْ يُفْهَمْ مَعْنَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ.

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: " الْمَنْصِبُ " هُوَ النَّسَبُ. وَأَمَّا " الْيَسَارُ " فَهُوَ بِحَسَبِ مَا يَجِبُ لِلْمَرْأَةِ وَقِيلَ: تَسَاوِيهِمَا فِيهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: مَعْنَى الْكَفَاءَةِ فِي الْمَالِ: أَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ. قَالَ الْقَاضِي، وَأَبُو مُحَمَّدٍ فِي الْمُغْنِي: لِأَنَّهُ الَّذِي يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي النِّكَاحِ. وَلَمْ يَعْتَبِرْ فِي الْكَافِي إلَّا " النَّفَقَةَ " فَقَطْ. وَاعْتَبَرَ ابْنُ عَقِيلٍ: أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهَا عَادَتَهَا عِنْدَ أَبِيهَا فِي بَيْتِهِ.

الثَّانِيَةُ: لَا تُعْتَبَرُ هَذِهِ الصِّفَاتُ فِي الْمَرْأَةِ وَلَيْسَتْ الْكَفَاءَةُ شَرْطًا فِي حَقِّهَا لِلرَّجُلِ. وَفِي الِانْتِصَارِ احْتِمَالٌ: يُخَيَّرُ مُعْتِقٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ. وَفِي الْوَاضِحِ احْتِمَالٌ: يَبْطُلُ النِّكَاحُ بِعِتْقِ الزَّوْجِ الَّذِي تَحْتَهُ أَمَةٌ. بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَةِ فِيمَا إذَا اسْتَغْنَى عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ بِحُرَّةٍ. فَإِنَّهُ يَبْطُلُ. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ بَابِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ.

قَوْلُهُ (وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالنَّاظِمُ، وَغَيْرُهُمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا. وَعَنْهُ (لَا تُزَوَّجُ قُرَشِيَّةٌ بِغَيْرِ قُرَشِيٍّ، وَلَا هَاشِمِيَّةٌ بِغَيْرِ هَاشِمِيٍّ) . قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ. وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ مَذْهَبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. وَرَدَّ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَذِهِ الرِّوَايَةَ، وَقَالَ: لَيْسَ فِي كَلَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>