وَكَذَا صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ. وَفَسَّرَهُ بِذَلِكَ فِي التَّرْغِيبِ، وَالْبُلْغَةِ، وَقَالَ: فَلَوْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الصَّبْرِ، لَكِنْ يُؤَدِّي صَبْرَهُ إلَى مَرَضٍ: جَازَ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ. وَفَسَّرَهُ الْمَجْدُ فِي مُحَرَّرِهِ وَصَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرُهُمْ: بِعَنَتِ الْعُزُوبَةِ، إمَّا لِحَاجَةِ الْمُتْعَةِ، وَإِمَّا لِلْحَاجَةِ إلَى خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ، لِكِبَرٍ أَوْ سَقَمٍ أَوْ غَيْرِهِمَا. وَقَالُوا: نَصَّ عَلَيْهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ جَمَاعَةٌ الْخِدْمَةَ. وَأَدْخَلَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا الْخَصِيَّ وَالْمَجْبُوبَ، إذَا كَانَ لَهُ شَهْوَةٌ يَخَافُ مَعَهَا مِنْ التَّلَذُّذِ بِالْمُبَاشَرَةِ حَرَامًا، وَهُوَ عَادِمٌ لِلطَّوْلِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَالْخِرَقِيِّ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ حُرٍّ مُسْلِمٍ غَيْرِ مَجْبُوبٍ أَمَةً مُسْلِمَةً إلَّا بِشَرْطَيْنِ.
تَنْبِيهٌ:
عُمُومُ قَوْلِهِ (وَلَا يَجِدُ طَوْلًا لِنِكَاحِ حُرَّةٍ) ، يَشْمَلُ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ، وَالْكِتَابِيَّةَ. وَهُوَ كَذَلِكَ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَأَطْلَقَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْحُرَّةَ. وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُمْ. وَفِي الِانْتِصَارِ: احْتِمَالُ حُرَّةٍ مُؤْمِنَةٍ لِظَاهِرِ الْآيَةِ. وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: فِي حُرَّةٍ كِتَابِيَّةٍ وَجْهَانِ. وَيَشْمَلُ قَوْلُهُ (وَلَا ثَمَنَ أَمَةٍ) الْمُسْلِمَةِ وَالْكِتَابِيَّةِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَقَدْ أَطْلَقَ لِلْأَمَةِ أَبُو الْخَطَّابِ، وَصَاحِبُ الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute