للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالْمَجْدُ فِي مُحَرَّرِهِ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ حَمْدَانَ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَيَّدَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ: الْأَمَةَ بِالْإِسْلَامِ.

فَوَائِدُ:

الْأَوْلَى " وُجُودُ الطَّوْلِ " هُوَ أَنْ لَا يَمْلِكَ مَالًا حَاضِرًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَفَسَّرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الطَّوْلَ بِالسَّعَةِ. قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: عَدَمُ الطَّوْلِ: أَنْ لَا يَجِدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ. زَادَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَلَا نَفَقَتَهَا، وَهُوَ أَوْلَى. إذَا عَلِمَ ذَلِكَ وَلَمْ يَمْلِكْ مَالًا حَاضِرًا، وَوَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ، أَوْ رَضِيَتْ الْحُرَّةُ بِتَأْخِيرِ صَدَاقِهَا، أَوْ بِدُونِ مَهْرِهَا: لَمْ يَلْزَمْهُ. وَجَازَ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَالْأَزَجِيُّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: إنْ رَضِيَتْ بِتَأْخِيرِ صَدَاقِهَا، أَوْ بِدُونِ مَهْرِهَا: لَزِمَهُ. وَقِيلَ: إنْ رَضِيَتْ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا: لَزِمَهُ. وَإِلَّا فَلَا. وَلَوْ وُهِبَ لَهُ الصَّدَاقُ: لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ.

الثَّانِيَةُ: قَالَ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ وَذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُجْحِفَ بِمَالِهِ. فَإِنْ أَجْحَفَ بِمَالِهِ: جَازَ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ. وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى نِكَاحِ الْحُرَّةِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: مَا لَا يُعَدُّ سَرَفًا.

الثَّالِثَةُ: لَوْ وَجَدَ حُرَّةً لَا تُوطَأُ لِصِغَرِهَا، أَوْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ غَائِبَةً: جَازَ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ فِي الزَّوْجَةِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>