قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: لَيْسَ لِحُرٍّ تَحْتَهُ حُرَّةٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَمَةً. لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَلِلْعَبْدِ الَّذِي تَحْتَهُ حُرَّةٌ: أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَمَةً. قَوْلًا وَاحِدًا. وَلَوْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ مَرِيضَةً جَازَ لَهُ أَيْضًا نِكَاحُ الْأَمَةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَذَكَرَ فِي التَّرْغِيبِ وَجْهَيْنِ.
الرَّابِعَةُ: قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: نِكَاحُ مَنْ بَعْضُهَا حُرٌّ أَوْلَى مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ؛ لِأَنَّ إرْقَاقَ بَعْضِ الْوَلَدِ أَوْلَى مِنْ إرْقَاقِ جَمِيعِهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَفِيهِ الشَّرْطَانِ، ثُمَّ أَيْسَرَ. أَوْ نَكَحَ حُرَّةً، فَهَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُ الْأَمَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِيهِمَا، فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، فِي الْأَخِيرَةِ. إذَا تَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَفِيهِ الشَّرْطَانِ ثُمَّ أَيْسَرَ: لَمْ يَبْطُلْ نِكَاحُ الْأَمَةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ، الْمَجْزُومُ بِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ. انْتَهَى.
وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَقَالَا: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرُهُمْ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَبْطُلُ. وَخَرَّجَهَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مِنْ رِوَايَةِ صِحَّةِ نِكَاحِ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَإِذَا نَكَحَ حُرَّةً عَلَى الْأَمَةِ: لَمْ يَبْطُلْ نِكَاحُ الْأَمَةِ أَيْضًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute