الْمَذْهَبِ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ، وَابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَبْطُلُ. قَدَّمَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ مِنْهَا. وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ: يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقًا فِيهِمَا، لَا فَسْخًا. وَنَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ فِيمَا إذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ يَكُونُ طَلَاقًا لِلْأَمَةِ. لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -.
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُ لَوْ زَالَ خَوْفُ الْعَنَتِ لَا يَبْطُلُ نِكَاحُ الْأَمَةِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَالْبُلْغَةِ: حُكْمُهُ حُكْمُ مَا إذَا أَيْسَرَ، وَنَكَحَ حُرَّةً. عَلَى مَا تَقَدَّمَ. قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ السَّابِعَةِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً، أَوْ أَمَةً فَلَمْ تُعِفَّهُ، وَلَمْ يَجِدْ طَوْلًا لِحُرَّةٍ أُخْرَى، فَهَلْ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ أُخْرَى؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . إذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً فَلَمْ تُعِفَّهُ، فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي جَوَازِ نِكَاحِ أَمَةٍ عَلَيْهَا الرِّوَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ.
إحْدَاهُمَا: يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ. إذَا كَانَ فِيهِ الشَّرْطَانِ قَائِمَيْنِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمَا. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ. قَطَعَ بِهِ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَغَيْرُهُ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ: صَحَّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute