للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطَّرِيقُ الثَّالِثُ: الْمَسْأَلَةُ فِي مِثْلِ هَذَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى. انْتَهَى.

الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (وَلِلْعَبْدِ نِكَاحُ الْأَمَةِ) . وَمِثْلُهُ الْمُكَاتَبُ، وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: مَعَ أَنَّ الشَّيْخَ وَغَيْرَهُ عَلَّلَ مَسْأَلَةَ الْعَبْدِ بِالْمُسَاوَاةِ. فَيَقْتَضِي الْمَنْعَ فِيهِمَا، وَفِي الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ قَوْلُهُ (وَهَلْ لَهُ) يَعْنِي: الْعَبْدَ (أَنْ يَنْكِحَهَا عَلَى حُرَّةٍ؟) (عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا.

إحْدَاهُمَا: يَجُوزُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ. صَحَّحَهُ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. قَوْلُهُ (فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْعَقْدِ: جَازَ) . يَعْنِي: عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى. قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا. وَحَمَلَ ابْنُ مُنَجَّا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَيْهِ. وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: لَا يَجُوزُ، وَيَفْسُدُ النِّكَاحَانِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يَفْسُدُ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَحْدَهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>