للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ.

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: إذَا قُلْنَا: لَهُ نِكَاحُ أَرْبَعٍ: جَازَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهُنَّ دَفْعَةً وَاحِدَةً. إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُعِفُّهُ إلَّا ذَلِكَ. صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ كَلَامَ الْخِرَقِيِّ يَقْتَضِيهِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِمَا: فَإِنْ لَمْ تُعِفَّهُ وَاحِدَةٌ، فَثَانِيَةٌ. ثُمَّ ثَالِثَةٌ ثُمَّ رَابِعَةٌ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: تَلَخَّصَ لِأَصْحَابِنَا فِي تَزَوُّجِ الْإِمَاءِ ثَلَاثُ طُرُقٍ

أَحَدُهَا: طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ وَالْخِلَافِ، وَهِيَ: أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَّا إذَا خَشِيَ الْعَنَتَ، بِأَنْ لَا يُمْكِنَهُ وَطْءُ الَّتِي تَحْتَهُ. وَمَتَى أَمْكَنَهُ وَطْؤُهَا لَمْ يَجُزْ. قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ: فَهَلْ يُجْعَلُ وُجُودُ زَوْجَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا أَمْنًا مِنْ الْعَنَتِ؟ وَالْمَسْأَلَةُ عِنْدَهُ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ. وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ إذَا كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ سَوَاءً.

الطَّرِيقُ الثَّانِي: إذَا كَانَ فِيهِ الشَّرْطَانِ: فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا، وَإِنْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ وَطْءِ الْأُولَى. وَهَذَا مَعْنَى خَوْفِ الْعَنَتِ. وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي مُحَمَّدٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِرَقِيُّ إلَّا ذَلِكَ. وَكَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقْتَضِي الْحِلَّ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْوَطْءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>