للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَعَلَيْهِ: لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ. قَوْلُهُ (فَإِنْ سَمَّوْا مَهْرًا: صَحَّ. نَصَّ عَلَيْهِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: عَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ. صَحَّحَهُ النَّاظِمُ، وَغَيْرُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.

وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: لَا يَصِحُّ. وَقَالَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخِلَافِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ، وَابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ إنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ " وَبُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مَهْرُ الْأُخْرَى " وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ صَحَّ. وَاخْتَارَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَهُوَ أَوْلَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ يَصِحُّ مَعَهُ بِتَسْمِيَةٍ.

وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَجْهًا وَاخْتَارَهُ أَنَّ بُطْلَانَهُ لِاشْتِرَاطِ عَدَمِ الْمَهْرِ. قَالَ: وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ قَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ، كَالْخَلَّالِ وَصَاحِبِهِ.

تَنْبِيهٌ:

مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ " فَإِنْ سَمَّوْا مَهْرًا صَحَّ " أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ مُسْتَقِلًّا، غَيْرَ قَلِيلٍ وَلَا حِيلَةَ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: يَصِحُّ إنْ كَانَ مَهْرَ الْمِثْلِ، وَإِلَّا فَلَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>