للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ سُمِّيَ لِإِحْدَاهُمَا مَهْرٌ، وَلَمْ يُسَمَّ لِلْأُخْرَى شَيْءٌ. فَسَدَ نِكَاحُ مَنْ لَمْ يُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ لَا غَيْرُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَهَذَا أَوْلَى. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَفْسُدُ النِّكَاحُ فِيهِمَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْكُبْرَى.

فَائِدَةٌ:

لَوْ جَعَلَا بُضْعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ وَدَرَاهِمَ مَعْلُومَةً صَدَاقَ الْأُخْرَى: لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ. وَقِيلَ: يَبْطُلُ الشَّرْطُ وَحْدَهُ.

قَوْلُهُ (الثَّانِي: نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ. وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهُ إذَا أَحَلَّهَا طَلَّقَهَا) . الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ نِكَاحَ الْمُحَلِّلِ بَاطِلٌ مَعَ شَرْطِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ. ذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَخَرَّجَ الْقَاضِي أَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةً بِبُطْلَانِ الشَّرْطِ وَصِحَّةِ الْعَقْدِ مِنْ اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ. وَخَرَّجَهَا ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ. قَوْلُهُ (فَإِنْ نَوَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ: لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ) . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَهُوَ كَمَا قَالَ. وَقِيلَ: يُكْرَهُ، وَيَصِحُّ. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي. وَحَكَاهُ الشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ تَبِعَهُمَا رِوَايَةً. وَمَنَعَ ذَلِكَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَيُؤْخَذُ مِنْ الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ فِي الْعَقْدِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>