للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَوْ نَوَى قَبْلَ الْعَقْدِ، وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهَا: فَهُوَ نِكَاحُ مُحَلِّلٍ. وَإِنْ رَجَعَ عَنْهَا، وَنَوَى عِنْدَ الْعَقْدِ أَنَّهُ نِكَاحُ رَغْبَةٍ: صَحَّ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ.

تَنْبِيهٌ:

ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَكَلَامِ غَيْرِهِ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا نَوَتْ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْعَقْدِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: نِيَّتُهَا كَنِيَّتِهِ. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ بَاطِلٌ إذَا اتَّفَقَا. فَإِنْ اعْتَقَدَتْ ذَلِكَ بَاطِنًا، وَلَمْ تُظْهِرْهُ: صَحَّ فِي الْحُكْمِ. وَبَطَلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى. انْتَهَى. وَيَصِحُّ النِّكَاحُ إلَى الْمَمَاتِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَزَوَّجَهُ بِمُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ وَهَبَهَا الْعَبْدَ أَوْ بَعْضَهُ، لِيَفْسَخَ نِكَاحَهَا: لَمْ يَصِحَّ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَاشْتَرَى عَبْدًا وَزَوَّجَهُ بِهَا: فَهَذَا الَّذِي نَهَى عَنْهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. يُؤَدَّبَانِ جَمِيعًا. وَهَذَا فَاسِدٌ. لَيْسَ بِكُفْءٍ. وَهُوَ شِبْهُ الْمُحَلِّلِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَتَزْوِيجُهُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِعَبْدِهِ بِنِيَّةِ هِبَتِهِ، أَوْ بَيْعِهِ مِنْهَا، لِيَفْسَخَ النِّكَاحَ: كَنِيَّةِ الزَّوْجِ. وَمَنْ لَا فُرْقَةَ بِيَدِهِ. وَلَا أَثَرَ لِنِيَّتِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ فِيمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا، ثُمَّ اشْتَرَاهَا لِتَأَسُّفِهِ عَلَى طَلَاقِهَا: حِلُّهَا بِعَبْدٍ فِي مَذْهَبِنَا؛ لِأَنَّهُ يَقِفُ عَلَى زَوْجٍ وَإِصَابَةٍ. وَمَتَى زَوَّجَهَا مَعَ مَا ظَهَرَ مِنْ تَأَسُّفِهِ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ بِالنِّكَاحِ إلَّا التَّحْلِيلَ. وَالْقَصْدُ عِنْدَنَا يُؤَثِّرُ فِي النِّكَاحِ. بِدَلِيلِ مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا: إذَا تَزَوَّجَ الْغَرِيبُ بِنِيَّةِ طَلَاقِهَا إذَا خَرَجَ مِنْ الْبَلَدِ: لَمْ يَصِحَّ. ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ النِّكَاحُ إذَا لَمْ يَقْصِدْ الْعَبْدُ التَّحْلِيلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>