للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي إعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ: لَوْ أَخْرَجَتْ مِنْ مَالِهَا ثَمَنَ مَمْلُوكٍ، فَوَهَبَتْهُ لِبَعْضِ مَنْ تَثِقُ بِهِ. فَاشْتَرَى بِهِ مَمْلُوكًا، ثُمَّ خَطَبَهَا عَلَى مَمْلُوكٍ، فَزَوَّجَهَا مِنْهُ. فَدَخَلَ بِهَا الْمَمْلُوكُ، ثُمَّ وَهَبَهَا إيَّاهُ: انْفَسَخَ النِّكَاحُ. وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَحْلِيلٌ مَشْرُوطٌ وَلَا مَنْوِيٌّ مِمَّنْ تُؤَثِّرُ نِيَّتُهُ وَشَرْطُهُ. وَهُوَ الزَّوْجُ. فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لِنِيَّةِ الزَّوْجَةِ، وَلَا الْوَلِيِّ، قَالَ: وَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ ذَلِكَ يُحِلُّهَا. فَقَالَ فِي الْمُغْنِي: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا مَمْلُوكٌ وَوَطِئَهَا أَحَلَّهَا. انْتَهَى.

وَهَذِهِ الصُّورَةُ غَيْرُ الَّتِي مَنَعَ مِنْهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. فَإِنَّهُ مَنَعَ مِنْ حِلِّهَا إذَا كَانَ الْمُطَلِّقُ الزَّوْجَ وَاشْتَرَى الْعَبْدَ وَزَوَّجَهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا لِيُحِلَّهَا. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (الثَّالِثُ: نِكَاحُ الْمُتْعَةِ. وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إلَى مُدَّةٍ) . الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ لَا يَصِحُّ. وَعَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَالْأَصْحَابُ وَعَنْهُ: يُكْرَهُ وَيَصِحُّ. ذَكَرَهَا أَبُو بَكْرٍ فِي الْخِلَافِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَقَالَ: رَجَعَ عَنْهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: تَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ لَفْظِ " الْحَرَامِ " وَلَمْ يَنْفِهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَغَيْرُ أَبِي بَكْرٍ يَمْنَعُ هَذَا، وَيَقُولُ: الْمَسْأَلَةُ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَصِحَّ، وَيَلْغُوَ التَّوْقِيتُ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ نَوَى بِقَلْبِهِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ شَرَطَهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَقَطَعَ الشَّيْخُ فِيهَا بِصِحَّتِهِ مَعَ النِّيَّةِ. وَنَصَّهُ، وَالْأَصْحَابُ عَلَى خِلَافِهِ. انْتَهَى.

وَقِيلَ: يَصِحُّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَقَالَا: هَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا الْأَوْزَاعِيَّ كَمَا لَوْ نَوَى: إنْ وَافَقَتْهُ وَإِلَّا طَلَّقَهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>