للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَكِنْ إنْ قُلْنَا: إنَّ الزَّوْجَ لَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ، وَجَبَ لِلسَّيِّدِ. وَإِنْ كَانَ الْغَارَّ لِلْأَمَةِ رَجَعَ عَلَيْهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا. وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ. نَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا. قَالَ الْمُصَنِّفُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ: لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا. فَعَلَى الْأَوَّلِ: هَلْ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهَا، أَوْ بِرَقَبَتِهَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ

قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَالزَّرْكَشِيُّ: هَلْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهَا أَوْ بِذِمَّتِهَا؟ عَلَى وَجْهَيْ اسْتِدَانَةِ الْعَبْدِ بِدُونِ إذْنِ سَيِّدِهِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ " بَابِ الْحَجْرِ " وَأَنَّ الصَّحِيحَ: أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: قِيَاسُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهَا. لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ إذَا خَالَعَتْ زَوْجَهَا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا يَتْبَعُهَا بِهِ إذَا عَتَقَتْ. فَكَذَا هُنَا. وَإِنْ كَانَتْ الْغَارَّةُ مُكَاتَبَةً: فَلَا مَهْرَ لَهَا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَإِنْ كَانَ الْغَارُّ أَجْنَبِيًّا، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ، وَصَالِحٍ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعُوا بِهِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي: عَدَمُ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ. فَإِنَّهُ قَالَ: الْغَارُّ وَكِيلُهَا، أَوْ هِيَ نَفْسُهَا. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَإِنْ كَانَ الْغَارُّ الْوَكِيلُ: رُجِعَ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>