للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَإِنْ عَتَقَتْ الْمُعْتَدَّةُ الرَّجْعِيَّةُ فَلَهَا الْخِيَارُ) . بِلَا نِزَاعٍ، سَوَاءٌ عَتَقَتْ ثُمَّ طَلُقَتْ، أَوْ طَلُقَتْ ثُمَّ عَتَقَتْ فِي عِدَّتِهَا. فَإِنْ رَضِيَتْ بِالْمَقَامِ، فَهَلْ يَبْطُلُ خِيَارُهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. أَحَدُهُمَا: يَبْطُلُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالْمُذْهَبِ، فَقَالَ: سَقَطَ خِيَارُهَا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا أَشْهَرُ الْوَجْهَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَبْطُلُ خِيَارُهَا.

قَوْلُهُ (وَمَتَى اخْتَارَتْ الْمُعْتَقَةُ الْفُرْقَةَ بَعْدَ الدُّخُولِ: فَالْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ) بِلَا نِزَاعٍ، سَوَاءٌ كَانَ مُسَمَّى الْمَهْرِ، أَوْ مَهْرَ الْمِثْلِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَلَا مَهْرَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لِسَيِّدِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. نَقَلَهَا مُهَنَّا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْبُلْغَةِ. فَعَلَيْهَا إنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ: وَجَبَتْ الْمُتْعَةُ، حَيْثُ يَجِبُ، لِوُجُوبِهِ لَهُ. فَلَا يَسْقُطُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ، وَهُوَ مُعْسِرٌ، فَلَا خِيَارَ لَهَا) .

<<  <  ج: ص:  >  >>