للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيهٌ:

ظَاهِرُ قَوْلِهِ (فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً، أَوْ مَجْنُونَةً، فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَتْ وَعَقَلَتْ) . أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا خِيَارٌ قَبْلَ الْبُلُوغِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَقِيلَ: لَهَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَتْ تِسْعًا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: إذَا بَلَغَتْ سِنًّا يُعْتَبَرُ قَوْلُهَا فِيهِ: خُيِّرَتْ. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. وَصَرَّحَ بِأَنَّهَا بِنْتُ تِسْعٍ. وَكَذَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْبَنَّا فِي الْعُقُودِ، فَقَالَ: إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً فَعَتَقَتْ، فَهِيَ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ إلَى أَنْ تَبْلُغَ حَدًّا يَصِحُّ إذْنُهَا. وَهِيَ التِّسْعُ سِنِينَ فَصَاعِدًا. انْتَهَى.

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إذَا بَلَغَتْ سَبْعًا، بِتَقْدِيمِ السِّينِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: اعْتِبَارُ صِحَّةِ إذْنِهَا بِالتِّسْعِ أَوْ السَّبْعِ: ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ هَذَا وِلَايَةَ اسْتِقْلَالٍ. وَوِلَايَةُ الِاسْتِقْلَالِ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِالْبُلُوغِ، كَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ، وَالشُّفْعَةِ، وَكَالْبَيْعِ. بِخِلَافِ ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ. فَإِنَّهُ يَتَوَلَّاهُ الْوَلِيُّ بِإِذْنِهَا. فَتَجْتَمِعُ الْوِلَايَتَانِ. وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (فَإِنْ طَلُقَتْ قَبْلَ اخْتِيَارِهَا: وَقَعَ الطَّلَاقُ. وَبَطَلَ خِيَارُهَا) يَعْنِي إذَا كَانَ طَلَاقًا بَائِنًا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الْقَاضِي: طَلَاقُهُ مَوْقُوفٌ. فَإِنْ اخْتَارَتْ الْفَسْخَ: لَمْ يَقَعْ، وَإِلَّا وَقَعَ. وَقِيلَ: هَذَا إنْ جَهِلَتْ عِتْقَهَا. وَأَطْلَقَ فِي التَّرْغِيبِ فِي وُقُوعِهِ وَجْهَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>