للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ، وَالْمُخْتَارُ لِعَامَّةِ الْأَصْحَابِ. انْتَهَى. وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ فِي الْحَالِ. مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ، وَالْمَجْدُ فِي الْمُحَرَّرِ.

تَنْبِيهٌ:

مَفْهُومُ قَوْلِهِ " وَإِنْ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ أُجِّلَ " أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ لَا يُؤَجَّلُ مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَصَحُّ لَا يُؤَجَّلُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: يُؤَجَّلُ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ. وَعَنْهُ: يُؤَجَّلُ لِلْبِكْرِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَحْلِفُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَحْلِفُ فِي الْأَصَحِّ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: يَحْلِفُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْوَجْهَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ. وَقِيلَ: لَا يَحْلِفُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الْقَاضِي: الْوَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى دَعْوَى الطَّلَاقِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ نَكَلَ أُجِّلَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَالزَّرْكَشِيُّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>