للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: تُرَدُّ الْيَمِينُ. فَيَحْلِفُ وَيُؤَجَّلُ.

فَائِدَتَانِ:

إحْدَاهُمَا: الْمُرَادُ بِالسَّنَةِ هُنَا: السَّنَةُ الْهِلَالِيَّةُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا هِلَالِيًّا. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ: فَإِنَّهُمْ حَيْثُ أَطْلَقُوا " السَّنَةَ " أَرَادُوا بِهَا الْهِلَالِيَّةَ. قَالَ: وَلَكِنْ تَعْلِيلُهُمْ بِالْفُصُولِ يُوهِمُ خِلَافَ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: وَقَرَأْت بِخَطِّ وَلَدِ أَبِي الْمَعَالِي ابْنِ مُنَجَّا يَحْكِي عَنْ وَالِدِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّنَةِ هُنَا: هِيَ الشَّمْسِيَّةُ الرُّومِيَّةُ، وَأَنَّهَا هِيَ الْجَامِعَةُ لِلْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي تَخْتَلِفُ الطِّبَاعُ بِاخْتِلَافِهَا، بِخِلَافِ الْهِلَالِيَّةِ. قَالَ: وَمَا أَظُنُّهُ أَخَذَ ذَلِكَ إلَّا مِنْ تَعْلِيلِ الْأَصْحَابِ، لَا مِنْ تَصْرِيحِهِمْ بِهِ. انْتَهَى.

قُلْت: الْخَطْبُ فِي ذَلِكَ يَسِيرٌ، وَالْمُدَّةُ مُتَقَارِبَةٌ. فَإِنَّ زِيَادَةَ السَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ عَلَى السَّنَةِ الْهِلَالِيَّةِ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا وَرُبُعُ يَوْمٍ، أَوْ خُمُسُ يَوْمٍ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ اعْتَزَلَتْ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ: لَمْ تُحْتَسَبْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُدَّةِ. وَلَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ أَوْ سَافَرَ: اُحْتُسِبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ. ذَكَرَ فِي الْبُلْغَةِ. وَذَكَرَ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ احْتِمَالَيْنِ. هَلْ يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ نُشُوزِهَا، أَمْ لَا؟ وَوَقَعَ لِلْقَاضِي فِي خِلَافِهِ تَرَدُّدٌ. وَذَكَرَ فِيهِ أَيْضًا: أَنَّهُ لَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ بِمُدَّةِ الرَّجْعَةِ.

تَنْبِيهٌ:

شَمِلَ قَوْلُهُ (فَإِنْ اعْتَرَفَتْ أَنَّهُ وَطِئَهَا مَرَّةً: بَطَلَ كَوْنُهُ عِنِّينًا) الْوَطْءُ فِي الْحَيْضِ، وَالْإِحْرَامِ، وَغَيْرِهِمَا. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: لَا يَبْطُلُ كَوْنُهُ عِنِّينًا بِوَطْئِهِ فِي الْحَيْضِ وَالْإِحْرَامِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>