وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو حَفْصٍ: يَثْبُتُ الْخِيَارُ فِيمَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَمْسِكُ بَوْلَهُ وَلَا نَحْوُهُ. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: فَيَخْرُجُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ بِهِ بَاسُورٌ، وَنَاسُورٌ، وَقُرُوحٌ سَيَّالَةٌ فِي الْفَرْجِ. قَالَ أَبُو حَفْصٍ: وَالْخِصَاءُ عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ. وَقَالَ أَيْضًا أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ حَامِدٍ: يَثْبُتُ الْخِيَارُ بِالْبَخَرِ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: إذَا وُجِدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ خُنْثَى فَلَهُ الْخِيَارُ فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ. وَاخْتَارَ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ الْجَدِيدِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَصَاحِبُ الْمُجَرَّدِ. قَالَهُ النَّاظِمُ وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا، وَالشِّيرَازِيُّ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ فِيمَا إذَا حَدَثَ الْعَيْبُ بَعْدَ الْعَقْدِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ فِيهِ. وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: " ثُبُوتَ الْخِيَارِ بِالْخَصِيِّ وَالسَّلِّ وَالْوَجْءِ. وَصَحَّحَ فِي الْمُذْهَبِ ثُبُوتَ الْخِيَارِ فِي الْبَخَرِ، وَاسْتِطْلَاقِ الْبَوْلِ وَالنَّجْوِ، وَالْبَخَرِ، وَالنَّاسُورِ، وَالْبَاسُورِ، وَالْقُرُوحِ السَّيَّالَةِ فِي الْفَرْجِ، وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ. وَحُدُوثِ هَذِهِ الْعُيُوبِ بَعْدَ الْعَقْدِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ بِذَلِكَ كُلِّهِ. وَهُوَ مَفْهُومُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْعُيُوبَ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ. وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ. وَقَدَّمَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ إطْلَاقُ الْخِلَافِ فِيهِ. وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، فِي غَيْرِ حُدُوثِ الْعَيْبِ بَعْدَ الْعَقْدِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي حَفْصٍ: أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ بِالْبَخَرِ مَعَ كَوْنِهِ عَيْبًا. وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: لَوْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا يَمْلِكُ بِهِ الْفَسْخَ. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَهُوَ مُنَاقِضٌ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِيهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute