للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاخْتَارَهُ أَيْضًا فِي التَّعْلِيقِ الْقَدِيمِ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخِلَافِ، وَابْنُ حَامِدٍ، وَابْنُ الْبَنَّا. وَصَحَّحَهُ فِي الْبُلْغَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ.

تَنْبِيهَاتٌ:

أَحَدُهَا: قَوْلُهُ فِي الْبَخَرِ " وَهُوَ نَتْنُ الْفَمِ " هُوَ الصَّحِيحُ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: نَتْنٌ فِي الْفَرْجِ يَثُورُ عِنْدَ الْوَطْءِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: إنْ أَرَادَ أَنَّهُ يُسَمَّى بَخَرًا وَيَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لَهُ؛ لِأَنَّ نَتْنَ الْفَمِ يَمْنَعُ مُقَارَبَةَ صَاحِبِهِ إلَّا عَلَى كُرْهٍ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: الْبَخَرُ يَشْمَلُهُمَا. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ: فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَجْهَانِ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ بِهِ. وَجَزَمَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ بِهِمَا. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْخِلَافَ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ حَامِدٍ: وَعَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ حَامِدٍ: يَثْبُتُ الْخِيَارُ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَأَبِي حَفْصٍ: أَنَّهُ عَيْبٌ لَا يَثْبُتُ بِهِ خِيَارٌ. الثَّانِي: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَفِي كَوْنِهِ خُنْثَى) أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ مُشْكِلًا وَقُلْنَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ أَوْ غَيْرَ مُشْكِلٍ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ: قَالَهُ جَمَاعَةٌ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَخَصَّهُ فِي الْمُغْنِي بِالْمُشْكِلِ. وَفِي الرِّعَايَةِ عَكْسُهُ. قُلْت: ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي: يُخَالِفُ مَا قَالَ. فَإِنَّهُ قَالَ: وَفِي الْبَخَرِ، وَكَوْنُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ خُنْثَى: وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَ الْخُنْثَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>