للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ أَيْضًا: لَوْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إلَى أَنَّ الشَّيْخُوخَةَ فِي أَحَدِهِمَا يُفْسَخُ بِهَا: لَمْ يَبْعُدْ. وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْهَدْيِ فِيمَنْ بِهِ عَيْبٌ، كَقَطْعٍ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ، أَوْ عَمًى، أَوْ خَرَسٍ، أَوْ طَرَشٍ، وَكُلُّ عَيْبٍ يَفِرُّ الزَّوْجُ الْآخَرُ مِنْهُ، وَلَا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ النِّكَاحِ مِنْ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ: يُوجِبُ الْخِيَارَ، وَأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ الْبَيْعِ. وَإِنَّمَا يَنْصَرِفُ الْإِطْلَاقُ إلَى السَّلَامَةِ. فَهُوَ كَالْمَشْرُوطِ عُرْفًا. انْتَهَى.

قُلْت: وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ. وَمَا فِي مَعْنَاهُ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كَلَامِهِ مِنْ عُرِفَ بِالسَّرِقَةِ. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: إذَا كَانَ عَقِيمًا: أَعْجَبُ إلَيَّ أَنْ يُبَيِّنَ لَهَا. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: إذَا كَانَ بِهِ جُنُونٌ أَوْ وَسْوَاسٌ، أَوْ تَغَيُّرٌ فِي عَقْلٍ، وَكَانَ يَعْبَثُ وَيُؤْذِي: رَأَيْت أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا. وَلَا يُقِيمُ عَلَى هَذَا. الْخَامِسُ: مَفْهُومُ قَوْلِهِ " وَإِنْ وَجَدَ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ عَيْبًا بِهِ مِثْلُهُ " أَنَّهُ إذَا وَجَدَ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ عَيْبًا بِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ: ثَبَتَ بِهِ الْخِيَارُ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْبُلْغَةِ، وَالْفُرُوعِ: وَالْأَصَحُّ ثُبُوتُهُ إنْ تَغَايَرَتْ. وَلَمْ يَسْتَثْنِ شَيْئًا. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ: إذَا وَجَدَ الْمَجْبُوبُ الْمَرْأَةَ رَتْقَاءَ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَثْبُتَ لَهُمَا الْخِيَارُ. وَقِيلَ: حُكْمُهُ كَالْمُمَاثِلِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ وَقْتَ الْعَقْدِ، أَوْ قَالَ: قَدْ رَضِيت بِهِ مَعِيبًا أَوْ وُجِدَ مِنْهُ دَلَالَةٌ عَلَى الرِّضَى: مِنْ وَطْءٍ، أَوْ تَمْكِينٍ. مَعَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ: فَلَا خِيَارَ لَهُ) . بِلَا خِلَافٍ فِي الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ، أَوْ الرِّضَى بِهِ. وَأَمَّا التَّمْكِينُ: فَيَأْتِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>