فَائِدَةٌ:
خِيَارُ الْعُيُوبِ عَلَى التَّرَاخِي. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالْمَجْدُ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ فِي الْبُلْغَةِ: هَذَا أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ. قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: هُوَ عَلَى الْفَوْرِ. وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ الْبَنَّا فِي الْخِصَالِ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْمُطَالَبَةَ بِحَقِّ الْفَسْخِ تَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ. فَمَتَى أَخَّرَ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ: بَطَلَ، لِأَنَّ الْفَسْخَ عَلَى الْفَوْرِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا يَبْطُلُ الْخِيَارُ إلَّا بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَى: مِنْ الْوَطْءِ، وَالتَّمْكِينِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ، أَوْ يَأْتِي بِصَرِيحِ الرِّضَى. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَغَيْرُهُ. قَالَ الْمَجْدُ: لَا يَسْقُطُ خِيَارُ الْعُنَّةِ إلَّا بِالْقَوْلِ، فَلَا يَسْقُطُ بِالتَّمْكِينِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَنَحْوِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَمْ نَجِدْ هَذِهِ التَّفْرِقَةَ لِغَيْرِ الْجَدِّ.
قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ الْفَسْخُ إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ) . فَيَنْفَسِخُ بِنَفْسِهِ، أَوْ يَرُدُّهُ إلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الْمُوجَزِ: يَتَوَلَّاهُ الْحَاكِمُ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لَيْسَ هُوَ الْفَاسِخُ، وَإِنَّمَا يَأْذَنُ وَيَحْكُمُ بِهِ. فَمَتَى أَذِنَ أَوْ حَكَمَ لِأَحَدٍ بِاسْتِحْقَاقِ عَقْدٍ أَوْ فَسْخٍ، فَعَقَدَ أَوْ فَسَخَ: لَمْ يَحْتَجْ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى حُكْمٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute