للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَائِدَةٌ:

خِيَارُ الْعُيُوبِ عَلَى التَّرَاخِي. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالْمَجْدُ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ فِي الْبُلْغَةِ: هَذَا أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ. قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: هُوَ عَلَى الْفَوْرِ. وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ الْبَنَّا فِي الْخِصَالِ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْمُطَالَبَةَ بِحَقِّ الْفَسْخِ تَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ. فَمَتَى أَخَّرَ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ: بَطَلَ، لِأَنَّ الْفَسْخَ عَلَى الْفَوْرِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا يَبْطُلُ الْخِيَارُ إلَّا بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَى: مِنْ الْوَطْءِ، وَالتَّمْكِينِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ، أَوْ يَأْتِي بِصَرِيحِ الرِّضَى. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَغَيْرُهُ. قَالَ الْمَجْدُ: لَا يَسْقُطُ خِيَارُ الْعُنَّةِ إلَّا بِالْقَوْلِ، فَلَا يَسْقُطُ بِالتَّمْكِينِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَنَحْوِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَمْ نَجِدْ هَذِهِ التَّفْرِقَةَ لِغَيْرِ الْجَدِّ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ الْفَسْخُ إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ) . فَيَنْفَسِخُ بِنَفْسِهِ، أَوْ يَرُدُّهُ إلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الْمُوجَزِ: يَتَوَلَّاهُ الْحَاكِمُ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لَيْسَ هُوَ الْفَاسِخُ، وَإِنَّمَا يَأْذَنُ وَيَحْكُمُ بِهِ. فَمَتَى أَذِنَ أَوْ حَكَمَ لِأَحَدٍ بِاسْتِحْقَاقِ عَقْدٍ أَوْ فَسْخٍ، فَعَقَدَ أَوْ فَسَخَ: لَمْ يَحْتَجْ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى حُكْمٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>