للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِصِحَّتِهِ بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ لَوْ عَقَدَ هُوَ أَوْ فَسَخَ فَهُوَ كَفِعْلِهِ، فِيهِ الْخِلَافُ. وَإِنْ عَقَدَ الْمُسْتَحِقُّ أَوْ فَسَخَ بِلَا حُكْمٍ، فَأَمْرٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَيُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ. وَخَرَّجَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: جَوَازَ الْفَسْخِ بِلَا حُكْمٍ فِي الرِّضَى بِعَاجِزٍ عَنْ الْوَطْءِ كَعَاجِزٍ عَنْ النَّفَقَةِ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالسِّتِّينَ: وَرَجَّحَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّ جَمِيعَ الْفَسْخِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ فَسَخَ مَعَ غَيْبَتِهِ فَفِي الِانْتِصَارِ: الصِّحَّةُ وَعَدَمُهَا. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لَا يُطَلَّقُ عَلَى عِنِّينٍ كَمُولٍ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ فَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ، وَإِنْ فَسَخَ بَعْدَهُ: فَلَهَا الْمَهْرُ الْمُسَمَّى) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: عَنْهُ مَهْرُ الْمِثْلِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَبَنَى الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ: هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ: هَلْ الْوَاجِبُ فِيهِ الْمُسَمَّى، أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ؟ عَلَى مَا يَأْتِي فِي آخِرِ الصَّدَاقِ. وَقِيلَ: يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ بِشَرْطٍ أَوْ عَيْبٍ قَدِيمٍ. لَا بِمَا إذَا حَدَثَ الْعَيْبُ بَعْدَ الْعَقْدِ. قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ. وَقَيَّدَ الْمَجْدُ الرِّوَايَةَ بِهَذَا. وَقِيلَ: فِي فَسْخِ الزَّوْجِ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ، أَوْ بِشَرْطٍ: يُنْسَبُ قَدْرُ نَقْصِ مَهْرِ الْمِثْلِ، لِأَجْلِ ذَلِكَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ كَامِلًا. فَيَسْقُطُ مِنْ الْمُسَمَّى بِنِسْبَتِهِ، فَسَخَ أَوْ أَمْضَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>