للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِلْأَصْحَابِ فِيهِ تَرَدُّدٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ احْتِمَالَيْنِ. وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ لَوْ أَخَذَهُ بِالشُّفْعَةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ. وَإِنْ قِيلَ: هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ. فَالْحِلُّ مُرَتَّبٌ عَلَيْهِ مَعَ الْعَقْدِ. وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ النِّكَاحِ " هَلْ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةُ أَوْ الْحِلُّ؟ "

قَوْلُهُ (وَأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى صَدَاقِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَنَاتِهِ. وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ) . وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: يُسَنُّ أَنْ لَا يَعْبُرَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ: مِنْ أَرْبَعِمِائَةٍ إلَى خَمْسِمِائَةٍ وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ: قَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " أَرْبَعِمِائَةٍ " يَعْنِي مِنْ الدَّرَاهِمِ الَّتِي وَزْنُ الدِّرْهَمِ مِنْهَا مِثْقَالٌ. فَيَكُونُ الْأَرْبَعُمِائَةِ خَمْسَمِائَةٍ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا بِضَرْبِ الْإِسْلَامِ. وَقَدَّمَ فِي التَّرْغِيبِ: أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى مَهْرِ بَنَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ أَرْبَعُمِائَةٍ. قَالَ فِي الْبُلْغَةِ: السُّنَّةُ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى مَهْرِ بَنَاتٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَهُوَ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَقِيلَ: عَلَى مَهْرِ نِسَائِهِ. وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: يُسْتَحَبُّ جَعْلُهُ خَفِيفًا أَرْبَعَمِائَةٍ كَصَدَاقِ بَنَاتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِلَى خَمْسِمِائَةٍ كَصَدَاقِ زَوْجَاتِهِ. وَقِيلَ: بَنَاتُهُ. انْتَهَى.

قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَرُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ قَالَ " الَّذِي نُحِبُّهُ: أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، عَلَى فِعْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَنَاتِهِ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>