قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: لَا مُتْعَةَ إلَّا لِهَذِهِ الْمُفَارِقَةِ قَبْلَ الْفَرْضِ وَالدُّخُولِ. وَعَنْهُ: تَجِبُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ. وَعَنْهُ: تَجِبُ لِلْكُلِّ إلَّا لِمَنْ دَخَلَ بِهَا، وَسَمَّى مَهْرَهَا. انْتَهَى.
وَتَابَعَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ صَوَابُهُ: إلَّا مَنْ سَمَّى مَهْرَهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا. قَالَ: وَإِنَّمَا هَذَا زَيْغٌ حَصَلَ مِنْ قَلَمِ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ. انْتَهَى.
قُلْت: رَأَيْت فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْت مَا يَدُلُّ عَلَى كَلَامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِخَطِّ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ الزَّرِيرَانِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
الثَّانِيَةُ: فِي سُقُوطِ الْمُتْعَةِ بِهِبَةِ مَهْرِ الْمِثْلِ قَبْلَ الْفُرْقَةِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
أَحَدُهُمَا: لَا تَسْقُطُ بِهَا. صَحَّحَهُ النَّاظِمُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْمُحَرَّرِ.
وَالثَّانِي: تَسْقُطُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْأَوَّلَ احْتِمَالًا.
قَوْلُهُ (وَمَهْرُ الْمِثْلِ مُعْتَبَرٌ بِمَنْ يُسَاوِيهَا مِنْ نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا كَأُخْتِهَا، وَعَمَّتِهَا، وَبِنْتِ أَخِيهَا وَعَمِّهَا) . هَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَصَحَّحَهُ فِي الْبُلْغَةِ. وَعَنْهُ: يُعْتَبَرُ جَمِيعُ أَقَارِبِهَا، كَأُمِّهَا وَخَالَتِهَا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute