وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَأَطْلَقَهَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْكَافِي، وَالزَّرْكَشِيِّ.
فَائِدَةٌ
يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ النِّسَاءِ، عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ عَادَتُهُمْ التَّأْجِيلَ: فُرِضَ مُؤَجَّلًا، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُفْرَضُ حَالًّا. كَمَا لَوْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُمْ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
لَوْ اخْتَلَفَتْ مُهُورُهُنَّ: أَخَذَ بِالْوَسَطِ الْحَالِّ.
قَوْلُهُ (فَأَمَّا النِّكَاحُ الْفَاسِدُ: فَإِذَا افْتَرَقَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَلَا مَهْرَ فِيهِ) . إذَا افْتَرَقَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ، بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مَوْتٍ: لَمْ يَكُنْ لَهَا مَهْرٌ. بِلَا نِزَاعٍ وَإِنْ كَانَ بِطَلَاقٍ، فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: بِأَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ وَصَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ وَقِيلَ: لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ. وَحَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَجْهًا. وَإِنْ افْتَرَقَا بِمَوْتٍ، فَظَاهِرُ كَلَامِهِ هُنَا: أَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute