الْإِجَابَةُ بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ تُسْتَحَبُّ إجَابَتُهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، وَتُكْرَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: إنْ أَحَبَّ أَجَابَ فِي الثَّانِي، وَلَا يُجِيبُ فِي الثَّالِثِ. وَأَمَّا إذَا دَعَاهُ ذِمِّيٌّ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: لَا يَجِبُ إجَابَتُهُ، كَمَا قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ أَبُو دَاوُد: قِيلَ لِأَحْمَدَ: تُجِيبُ دَعْوَةَ الذِّمِّيِّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَدْ يُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى الْوُجُوبِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: تُكْرَهُ إجَابَتُهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقِيلَ: تَجُوزُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا تَجِبُ إجَابَةُ الذِّمِّيِّ، وَلَكِنْ تَجُوزُ. وَقَالَ فِي الْكَافِي: وَتَجُوزُ إجَابَتُهُ. قُلْت: ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْمُتَقَدِّمِ: عَدَمُ الْكَرَاهَةِ. وَهُوَ الصَّوَابُ. قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ: لَا بَأْسَ بِإِجَابَتِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَخَرَّجَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَدَمِ جَوَازِ تَهْنِئَتِهِمْ وَتَعْزِيَتِهِمْ وَعِيَادَتِهِمْ عَدَمَ الْجَوَازِ هُنَا
قَوْلُهُ (وَسَائِرُ الدَّعَوَاتِ وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا مُسْتَحَبَّةٌ) . هَذَا قَوْلُ أَبِي حَفْصٍ الْعُكْبَرِيِّ وَغَيْرِهِ. وَقَطَعَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ أَبِي مُوسَى. قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ بَقِيَّةَ الدَّعَوَاتِ مُبَاحَةٌ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: قَالَهُ الْقَاضِي، وَعَلَيْهِ عَامَّةُ أَصْحَابِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute