وَقَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْفُصُولِ، وَخِصَالِ ابْنِ الْبَنَّا، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: تُكْرَهُ دَعْوَةُ الْخِتَانِ. وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ. وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ. وَأَمَّا الْإِجَابَةُ إلَى سَائِرِ الدَّعَوَاتِ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: اسْتِحْبَابُهَا. كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ الظَّاهِرُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: تُبَاحُ. وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي، وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُوجَزِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ مِنْهَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ ظَاهِرٌ. وَقَالَ أَيْضًا: وَظَاهِرُ رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، وَمُثَنَّى: تَجِبُ الْإِجَابَةُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَوْ قِيلَ بِالْوُجُوبِ، لَكَانَ مُتَّجَهًا. وَكَرِهَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي الْغُنْيَةِ: حُضُورَ غَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ إذَا كَانَتْ كَمَا وَصَفَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يُمْنَعُهَا الْمُحْتَاجُ، وَيَحْضُرُهَا الْغَنِيُّ» .
فَائِدَةٌ
قَالَ الْقَاضِي فِي آخِرِ الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ: يُكْرَهُ لِأَهْلِ الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ الْإِسْرَاعُ إلَى إجَابَةِ الطَّعَامِ وَالتَّسَامُحِ؛ لِأَنَّ فِيهِ بِذْلَةً وَدَنَاءَةً وَشَرَهًا، لَا سِيَّمَا الْحَاكِمُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ حَضَرَ، وَهُوَ صَائِمٌ صَوْمًا وَاجِبًا: لَمْ يُفْطِرْ، وَإِنْ كَانَ نَفْلًا، أَوْ كَانَ مُفْطِرًا: اُسْتُحِبَّ الْأَكْلُ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute