للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسَمِّي الْمُمَيِّزُ. وَيُسَمِّي عَمَّنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَلَا تَمْيِيزَ غَيْرُهُ. قَالَهُ بَعْضُهُمْ. إنْ شُرِعَ الْحَمْدُ عَنْهُ. وَيَنْبَغِي لِلْمُسَمِّي: أَنْ يَجْهَرَ بِهَا. قَالَهُ فِي الْآدَابِ. لِيُنَبِّهَ غَيْرَهُ عَلَيْهَا. وَيَحْمَدَ اللَّهَ إذَا فَرَغَ، وَيَقُولَ: مَا وَرَدَ. وَقِيلَ: يَجِبُ الْحَمْدُ. وَقِيلَ: وَيَحْمَدُ الشَّارِبُ كُلَّ مَرَّةٍ. وَقَالَ السَّامِرِيُّ: يُسَمِّي الشَّارِبُ عِنْدَ كُلِّ ابْتِدَاءٍ، وَيَحْمَدُ عِنْدَ كُلِّ قَطْعٍ. قَالَ فِي الْآدَابِ. وَقَدْ يُقَالُ مِثْلُهُ فِي أَكْلِ كُلِّ لُقْمَةٍ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. نَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ: أَنَّهُ جَعَلَ عِنْدَ كُلِّ لُقْمَةٍ: يُسَمِّي وَيَحْمَدُ. وَقَالَ: أَكْلٌ وَحَمْدٌ خَيْرٌ مِنْ أَكْلٍ وَصَمْتٍ. وَيُسَنُّ مَسْحُ الصَّحْفَةِ، وَأَكْلُ مَا تَنَاثَرَ. وَالْأَكْلُ عِنْدَ حُضُورِ رَبِّ الطَّعَامِ وَإِذْنِهِ. وَيَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ. وَيُكْرَهُ بِإِصْبَعٍ. لِأَنَّهُ مَقْتٌ، وَبِإِصْبَعَيْنِ، لِأَنَّهُ كِبْرٌ، وَبِأَرْبَعٍ وَخَمْسٍ، لِأَنَّهُ شَرَهٌ. قَالَ فِي الْآدَابِ: وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مَا يَتَنَاوَلُ عَادَةً وَعُرْفًا بِإِصْبَعٍ أَوْ إصْبَعَيْنِ. فَإِنَّ الْعُرْفَ يَقْتَضِيهِ. وَيُسَنُّ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَلِيهِ مُطْلَقًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ، وَغَيْرُهُمْ: إذَا كَانَ الطَّعَامُ لَوْنًا أَوْ نَوْعًا وَاحِدًا. وَقَالَ الْآمِدِيُّ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَا يَلِيهِ إذَا كَانَ وَحْدَهُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الْآدَابِ: نَقَلَ الْآمِدِيُّ عَنْ ابْنِ حَامِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: إذَا كَانَ مَعَ جَمَاعَةٍ أَكَلَ مِمَّا يَلِيهِ. وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ: فَلَا بَأْسَ أَنْ تَجُولَ يَدُهُ. انْتَهَى.

قُلْت: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: أَنَّ الْفَاكِهَةَ كَغَيْرِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>