وَكَلَامُ الْقَاضِي وَمَنْ تَابَعَهُ مُحْتَمِلُ الْفَرْقَ. وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عِكْرَاشِ بْنِ ذُؤَيْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. لَكِنْ فِيهِ مَقَالٌ. انْتَهَى.
وَيُكْرَهُ الْأَكْلُ مِنْ أَعْلَى الْقَصْعَةِ، وَأَوْسَطِهَا. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَكَذَلِكَ الْكَيْلُ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُسَنُّ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ. وَيُكْرَهُ نَفْخُ الطَّعَامِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. زَادَ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْآدَابِ، وَغَيْرِهِمَا: وَالشَّرَابِ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: النَّفْخُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْكِتَابِ: مَنْهِيٌّ عَنْهُ. وَقَالَ الْآمِدِيُّ: لَا يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الطَّعَامِ إذَا كَانَ حَارًّا. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. إنْ كَانَ ثَمَّ حَاجَةٌ إلَى الْأَكْلِ حِينَئِذٍ. وَيُكْرَهُ أَكْلُ الطَّعَامِ الْحَارِّ. قُلْت: عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ. وَيُكْرَهُ فِعْلُ مَا يَسْتَقْذِرُهُ مِنْ غَيْرِهِ. وَكَذَا يُكْرَهُ الْكَلَامُ بِمَا يُسْتَقْذَرُ، أَوْ بِمَا يُضْحِكُهُمْ، أَوْ يُحْزِنُهُمْ. قَالَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي الْغُنْيَةِ. وَكَرِهَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْأَكْلَ مُتَّكِئًا. قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي الْغُنْيَةِ: وَعَلَى الطَّرِيقِ أَيْضًا. وَيُكْرَهُ أَيْضًا الْأَكْلُ مُضْطَجِعًا وَمُنْبَطِحًا. قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute