وَيُسَنُّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْأَكْلِ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبَ الْيُمْنَى، أَوْ يَتَرَبَّعَ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَغَيْرِهِ. وَذَكَرَ ابْنُ الْبَنَّاءِ: أَنَّ مِنْ آدَابِ الْأَكْلِ: أَنْ يَجْلِسَ مُفْتَرِشًا. وَإِنْ تَرَبَّعَ فَلَا بَأْسَ. انْتَهَى.
وَذَكَرَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، مِنْ آدَابِ الْأَكْلِ: أَنْ يَأْكُلَ مُطْمَئِنًّا. كَذَا قَالَ. وَيُكْرَهُ عَيْبُ الطَّعَامِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي الْغُنْيَةِ: يَحْرُمُ. وَيُكْرَهُ قِرَانُهُ فِي التَّمْرِ مُطْلَقًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ النَّاظِمُ فِي آدَابِهِ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي آدَابِ رِعَايَتَيْهِ، وَابْنُ مُفْلِحٍ فِي آدَابِهِ. وَقِيلَ: يُكْرَهُ مَعَ شَرِيكٍ لَمْ يَأْذَنْ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: لَا وَحْدَهُ، وَلَا مَعَ أَهْلِهِ، وَلَا مَنْ أَطْعَمَهُمْ ذَلِكَ. وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ مُفْلِحٍ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ، فِي كِتَابِهِ أُصُولِ الْفِقْهِ: لَا يُكْرَهُ الْقِرَانُ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ: الْأَوْلَى تَرْكُهُ. قَالَ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَمِثْلُهُ مَا الْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِتَنَاوُلِهِ وَلَهُ أَفْرَادٌ. وَكَذَا قَالَ النَّاظِمُ فِي آدَابِهِ. وَهُوَ الصَّوَابُ. وَلَهُ قَطْعُ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ. وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا يَصِحُّ. قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَالسُّنَّةُ: أَنْ يَكُونَ الْبَطْنُ أَثْلَاثًا: ثُلُثًا لِلطَّعَامِ، وَثُلُثًا لِلشَّرَابِ، وَثُلُثًا لِلنَّفَسِ. وَيَجُوزُ أَكْلُهُ كَثِيرًا بِحَيْثُ لَا يُؤْذِيهِ. قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِ: وَلَوْ أَكَلَ كَثِيرًا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ. وَذَكَرَ النَّاظِمُ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالشِّبَعِ، وَأَنَّهُ يُكْرَهُ الْإِسْرَافُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute