للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيْضًا: يَأْكُلُ الضَّيْفُ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِ الطَّعَامِ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ. وَلَيْسَ ذَلِكَ بِتَمْلِيكٍ. انْتَهَى.

قَالَ فِي الْآدَابِ: مُقْتَضَى تَعْلِيلِهِ فِي الْمُغْنِي: التَّحْرِيمُ. قُلْت: وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ. قَالَ فِي الِانْتِصَارِ، وَغَيْرِهِ: لَوْ قَدَّمَ لِضِيفَانِهِ طَعَامًا: لَمْ يَجُزْ لَهُمْ قِسْمَتُهُ؛ لِأَنَّهُ إبَاحَةٌ. نَقَلَهُ عَنْهُمْ فِي الْفُرُوعِ فِي آخِرِ الْأَطْعِمَةِ. وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رِوَايَةٌ بِإِجْزَاءِ الطَّعَامِ فِي الْكَفَّارَاتِ، وَتَنْزِلُ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ. وَهُمَا: أَنَّ الضَّيْفَ يَمْلِكُ مَا قُدِّمَ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مِلْكًا خَاصًّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَكْلِ. وَإِمَّا أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا تَمْلِيكٌ. انْتَهَى.

وَقَالَ فِي الْآدَابِ: وَوُجِّهَتْ رِوَايَةُ الْجَوَازِ فِي مَسْأَلَةِ صَدَقَةِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ بِأَنَّهُ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْمُسَامَحَةِ فِيهِ وَالْإِذْنِ عُرْفًا، فَجَازَ. كَصَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا. قَالَ: وَهَذَا التَّعْلِيلُ جَارٍ فِي مَسْأَلَتَيْ الضَّيْفِ. انْتَهَى.

وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ: يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ، أَوْ بِحُصُولِهِ فِي الْفَمِ، أَوْ بِالْبَلْعِ، أَوْ لَا يَمْلِكُهُ بِحَالٍ، كَمَذْهَبِنَا.

قَوْلُهُ (وَالنِّثَارُ، وَالْتِقَاطُهُ: مَكْرُوهَانِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالشَّرِيفُ فِي خِلَافَيْهِمَا، وَالشِّيرَازِيُّ. وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا أَوْلَى. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْإِيضَاحِ، وَالْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَغَيْرِهِمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>