للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَالدُّعَاءُ إلَى الْوَلِيمَةِ: إذْنٌ فِيهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَكَذَا تَقْدِيمُ الطَّعَامِ إلَيْهِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى. وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي الْغُنْيَةِ: لَا يَحْتَاجُ بَعْدَ تَقْدِيمِ الطَّعَامِ إذْنًا إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ بِالْأَكْلِ بِذَلِكَ. فَيَكُونُ الْعُرْفُ إذْنًا. وَقَدْ تَقَدَّمَ: أَنَّ الْمَسْنُونَ الْأَكْلُ عِنْدَ حُضُورِ رَبِّ الطَّعَامِ وَإِذْنِهِ. وَتَقَدَّمَ جُمْلَةٌ صَالِحَةٌ فِي آدَابِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ.

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ: أَنَّ الدُّعَاءَ لَيْسَ إذْنًا فِي الدُّخُولِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هُوَ إذْنٌ فِيهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْآدَابِ. وَنَسَبَهُ إلَى الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ. قُلْت: إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَيْهِ كَانَ إذْنًا. وَإِلَّا فَلَا.

الثَّانِيَةُ: قَالَ الْمَجْدُ: مَذْهَبُنَا لَا يَمْلِكُ الطَّعَامَ الَّذِي قُدِّمَ إلَيْهِ، بَلْ يَهْلَكُ بِالْأَكْلِ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ.

قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالسَّبْعِينَ: أَكْلُ الضَّيْفِ إبَاحَةٌ مَحْضَةٌ. لَا يَحْصُلُ الْمِلْكُ بِهِ بِحَالٍ. عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَنَا. انْتَهَى.

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي فِي مَسْأَلَةِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ: هَلْ لَهُ الصَّدَقَةُ مِنْ قُوتِهِ؟ الضَّيْفُ لَا يَمْلِكُ الصَّدَقَةَ بِمَا أَذِنَ لَهُ فِي أَكْلِهِ؟ . وَقَالَ: إنْ حَلَفَ لَا يَهَبُهُ، فَأَضَافَهُ: لَمْ يَحْنَثْ. لِأَنَّهُ لَمْ يُمَلِّكْهُ شَيْئًا. وَإِنَّمَا أَبَاحَهُ الْأَكْلَ. وَلِهَذَا لَمْ يَمْلِكْ التَّصَرُّفَ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. انْتَهَى.

قُلْت: فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِدُونِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>